منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٣٥٦ - الامر الخامس الاستصحاب وقاعدتي الفراغ والتجاوز
فلا إشكال في تقديمهما على الاستصحاب إلا أنه هل التقديم بنحو الحكومة أو التخصيص قيل بالأول بناء على انهما من الامارات الكاشفة
بوجود الصحيح بتقريب جعل الصحة قيد للموضوع لا للمحمول كي يكون المحمول هو الوجود المطلق الذي هو مناط كان التامة بأن يقال عند الشك في صحة العمل الذي فرغ منه صلاة كانت أو حجا أو نحوهما العمل الصحيح وجد وعليه يكون الجامع للقاعدتين هو معنى واحد وهو التعبد بوجود الشيء وقد أورد عليه المحقق الأستاذ النائيني (قده) بأمور ثلاثة.
الأول إن التعبد بوجود الصحيح لا يثبت صحة الموجود إلّا بالأصل المثبت اذ الأثر مترتب على صحة الموجود لا على وجود الصحيح.
الثاني أن متعلق التجاوز في الأخبار في قاعدة الفراغ هو ذات الشىء وفى قاعدة التجاوز محله ولا جامع بينهما.
الثالث بأن متعلق الشك في قاعدة التجاوز هو الجزء وفى قاعدة الفراغ هو الكل ولا جامع بين الجزء والكل في عالم اللحاظ.
ولكن لا يخفى أنه يمكن تصور جامع في المقام بأن يوجد نفس الشىء المنطبق على متعلق كل منهما ويكون التعبد بوجوده من دون عنوان شيئية الجزء أو شيئية الكل حتى يقال أنهما شيئان موجودان بوجودين لا جامع بينهما وعليه لا مانع من شمول عنوان الشىء لهما فاذا أمكن أن يكون لهما جامع في مقام الثبوت يقع الكلام في مقام الاثبات فنقول الناظر الى أخبار الباب يجد امكان أخذ الجامع لهما الى أن يقول (ع) يا زرارة إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشكك ليس بشىء بتقريب أن الامام (ع) ذكر كبرى كلية تنطبق على الخروج من جزء ودخوله في جزء آخر أو مطلق ما كان