منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٧٦ - صحيحة زرارة الثانية
الطهارة عن الخبثية كالطهارة عن الحدثية شرط واقعي في الصلاة الثانية : ما دل على كونها شرطا علميا للصلاة بمعنى أن العلم بالنجاسة وعدم الطهارة مانع ثالثها هذه الصحيحة فانها من جملة تلك الاخبار الواردة في هذا الباب ومقتضى الجمع العرفي بين تلك الاخبار هو أن تكون الطهارة عن الخبثية شرطا علميا في حال الغفلة دون حال الالتفات فهي ليست شرطا واقعيا محضا ولا شرطا علميا كذلك بل هي برزخ
للواقع ولكن ذلك محل منع إذ لو كان الشرط هو الاحراز لزم عدم صحة الصلاة فيما إذا قامت امارة على نجاسة ثوبه ثم غفل وصلى فيه فانكشف طهارة الثوب واقعا والظاهر ان شرطية الطهارة بوجودها الاعم من الواقعي والظاهري كما هو المستفاد من هذه الصحيحة وغيرها الدالة على كفاية الطهارة الظاهرية وعدم وجوب الاعادة فيما لم يعلم بالنجاسة قبل الصلاة.
ومن هنا يحكم بصحة الصلاة في أحد الثوبين اللذين يعلم بنجاسة أحدهما مع الغفلة عن ذلك فصلى في أحدهما لاستصحاب الطهارة فيما يحتمل نجاسته جاريا من دون معارض وانما المعارضة بين الأصلين الجاريين في كل واحد من الطرفين بخصوصه في المكلف الملتفت.
واما مع عدم الالتفات فلا محذور فيه بل لو صلى غير الملتفت بالنجاسة في ثوب نجس واقعا صحت صلاته ومن ذلك يظهر وجه الاستدلال بما ذكر من قوله تغسله ولا تعيد ... الخ.
على الاستصحاب حيث ان عدم الإعادة لمن لم يعلم بالنجاسة معلوم عند السائل وانما سأل عن حكم احتمال الاصابة بالرؤية بعدها ومن الواضح أنه حال الصلاة كان شاكا في طهارة الثوب واقعا فأجاب الامام (ع) بتطبيق الاستصحاب عليه حيث ان الامام (ع) بين أن