منهاج الأصول
(١)
الاستصحاب
٣ ص
(٢)
حقيقة الاستصحاب وماهيته
٥ ص
(٣)
الأمر الثاني الاستصحاب في المسائل الأصولية
٩ ص
(٤)
الأمر الثالث في بيان الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين
١٦ ص
(٥)
الأمر الرابع في أن حجية الاستصحاب هل هي من باب الظن أم لا
٢٠ ص
(٦)
الأمر الخامس في أنه يعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع
٢٥ ص
(٧)
الأمر السادس في أنه هل يشترط فعلية الشك أم يكفي التقديري
٢٨ ص
(٨)
المقام الأول في تنقح محل النزاع وبيان الأقوال
٣٣ ص
(٩)
تقسيم الاستصحاب
٣٤ ص
(١٠)
استصحاب العدمي
٣٥ ص
(١١)
التفصيل بين استصحاب حال العقل والشرع
٣٧ ص
(١٢)
استكشاف الحكم الشرعي من العقل
٤١ ص
(١٣)
الأحكام الشرعية المستكشفة من العقل
٤٥ ص
(١٤)
التفصيل بين الشك في المقتضى والرافع
٥١ ص
(١٥)
الاستصحاب الوجودي معارضي للعدمي المقام الثاني
٥٣ ص
(١٦)
في أدلة الاستصحاب الدليل الثالث
٥٦ ص
(١٧)
الأخبار المستفيضة
٥٩ ص
(١٨)
الاستدلال بصحيحة الأولى لزرارة
٦١ ص
(١٩)
صحيحة زرارة الثانية
٦٩ ص
(٢٠)
الصحيحة الثالثة لزرارة
٧٩ ص
(٢١)
الاستدلال بهداية محمد بن مسلم
٩١ ص
(٢٢)
الاستدلال بموثقة عمار
٩٥ ص
(٢٣)
بيان مقدار دلالة الأخبار
١١١ ص
(٢٤)
التفصيل بين الشك فى المقتضي والرافع
١١٣ ص
(٢٥)
الاحكام الوضعية والتكليفية
١٣١ ص
(٢٦)
الاحكام الوضعية
١٣٤ ص
(٢٧)
الفرق بين الحق والحكم
١٤٣ ص
(٢٨)
الجزئية الشرطية
١٤٥ ص
(٢٩)
الصحة والفساد
١٥٥ ص
(٣٠)
الرخصة والعزيمة
١٥٧ ص
(٣١)
اختلاف الوكالة عن النيابة
١٦١ ص
(٣٢)
تنبيهات الاستصحاب
١٦٦ ص
(٣٣)
يعتبر فى الاستصحاب فعلية الشك
١٦٦ ص
(٣٤)
التنبيه الثاني
١٦٧ ص
(٣٥)
فى بيان المجعول في باب الطرق
١٧١ ص
(٣٦)
التنبيه الثالث يعتبر فى المستصحب ما له الاثر الشرعي
١٧٧ ص
(٣٧)
أقسام استصحاب الكلي
١٧٩ ص
(٣٨)
الشبهة العبائية
١٨١ ص
(٣٩)
القسم الاول من استصحاب الكلي
١٨٣ ص
(٤٠)
القسم الثاني من استصحاب الكلي
١٨٥ ص
(٤١)
القسم الثالث من استصحاب الكلي
١٩٣ ص
(٤٢)
كلام الفاضل التوني (قده) في عدم التذكية
٢٠٣ ص
(٤٣)
التنبيه الرابع
٢٠٥ ص
(٤٤)
استصحاب الامور القارة وغيرها
٢٠٧ ص
(٤٥)
استصحاب التدريجية من الزمانيات
٢١٥ ص
(٤٦)
كلام الفاضل النراقي (قده)
٢١٩ ص
(٤٧)
التنبيه الخامس
٢٢٢ ص
(٤٨)
الاستصحاب التعليقي
٢٢٥ ص
(٤٩)
التنبيه السادس
٢٣٦ ص
(٥٠)
استصحاب أحكام الشرائع السابقة
٢٣٧ ص
(٥١)
التنبيه السابع
٢٣٩ ص
(٥٢)
الاصل المثبت
٢٤١ ص
(٥٣)
التنبيه الثامن
٢٦٩ ص
(٥٤)
أصالة تأخر الحادث
٢٧١ ص
(٥٥)
تعاقب الحادثين المتضادين
٢٨٧ ص
(٥٦)
التنبيه التاسع
٢٩٨ ص
(٥٧)
استصحاب الامور الاعتقادية
٣٠١ ص
(٥٨)
التنبيه العاشر
٣٠٨ ص
(٥٩)
التنبيه الحادي عشر الاعتبار في ترتب الاثر الشرعي
٣٠٩ ص
(٦٠)
التنبيه الثاني عشر في استصحاب صحة العبادة
٣١٩ ص
(٦١)
التنبيه الثالث عشر في استصحاب حكم المخصص
٣١٦ ص
(٦٢)
التنبيه الرابع عشر في تعذر بعض اجزاء المركب
٣٢٥ ص
(٦٣)
التنبيه الخامس عشر في حرمة نقض اليقين بغير اليقين
٣٢٩ ص
(٦٤)
الخاتمة في لواحق الاستصحاب
٣٣٤ ص
(٦٥)
الامر الاول يعتبر فيه اتحاد المشكوكة مع المتيقنة
٣٣٥ ص
(٦٦)
الامر الثاني في ملاك الاتحاد
٣٣٨ ص
(٦٧)
الامر الثالث هل الاخبار تشمل الاستصحاب وقاعدة اليقين أم لا
٣٤٤ ص
(٦٨)
الامر الرابع
٣٤٩ ص
(٦٩)
الامر الخامس الاستصحاب وقاعدتي الفراغ والتجاوز
٣٥٥ ص
(٧٠)
الامر السادس الاستصحاب وأصالة الصحة
٣٧٣ ص
(٧١)
الامر السابع الاستصحاب وقاعدة اليد
٣٨٢ ص
(٧٢)
الامر الثامن الاستصحاب مع الاصول العملية
٣٩٥ ص
(٧٣)
الامر التاسع الاستصحاب والقرعة
٣٩٨ ص
(٧٤)
الامر العاشر تعارض الاستصحابين
٤٠٢ ص
(٧٥)
تقديم الاصل السببي على المسببي
٤٠٥ ص
(٧٦)
تقديم السببي على المسببي بنحو الحكومة
٤٠٩ ص
(٧٧)
جريان الاصل في أطراف العلم الاجمالي
٤١٧ ص
(٧٨)
في بيان أقسام العلم الاجمالي
٤١٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص

منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٤١٨ - جريان الاصل في أطراف العلم الاجمالي

وكانت الحالة السابقة طهارتيهما أو يكون كلاهما مثبتين للتكليف ولكن يكون جريانهما معا موجبا لمخالفة المعلوم بالاجمال كما إذا علم بحرمة


الأصل وحينئذ لا منافاة بين التعبد ببقاء كل من الطرفين وبين العلم بطهارة أحدهما واقعا.

ولكن لا يخفى أن ما ذكره (قده) يتم لو كان مفاد الاستصحاب نجاسة مجموع الإناءين للزوم التنافي بين مفاد أصل الاستصحاب وبين العلم الاجمالي بطهارة أحدهما.

وأما لو كان مفاده هو نجاسة كل واحد من الأطراف بخصوصه فلا منافاة في ذلك لعدم المنافاة بين التعبد فى خصوص الطرف الذي يجري فيه الاستصحاب وبين العلم الاجمالي بطهارة أحد الإناءين على أن ما ذكره من المنافاة كما يجري في الاصول المحرزة يجري في غيرها إذ التعبد بطهارة مجموع الإناءين من حيث المجموع بمقتضى أصالة الطهارة مع العلم بنجاسة أحدهما مناف للعلم الوجداني المذكور حتى مع غض النظر عن المخالفة العملية.

وبالجملة لا مانع من جريانه في أطراف العلم الاجمالي مع عدم لزوم العمل بها موجب للمخالفة العلمية للتكليف المنجز وما ذكر من المانع ثبوتا أو إثباتا لا يمكن الالتزام به وكيف يمكن الالتزام بذلك مع أن المشهور التزموا في موارد العلم الاجمالي بجريان الأصلين مع العلم بمخالفة الواقع كما إذا توضأ شخص بمائع مردد بين البول والماء فقد حكموا بجريان استصحاب طهارة البدن واستصحاب بقاء الحدث مع أنه مناف للعلم الوجداني بمخالفة أحد التعبدين للواقع وبهذا صح التفكيك بين آثار المتلازمين إلا إذا قام دليل خارجى على عدم جواز التفكيك كما فى الماء المتمم كرّا لعدم صحة جريان استصحاب نجاسة