منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٢١١ - استصحاب الامور القارة وغيرها
الزمان الحاضر من الليل أو النهار أو من شهر رمضان مثلا ففي جريان الاستصحاب أشكال ينشأ من كون مفاد كان أو ليس الناقصة ليس له حالة سابقة حتى يستصحب فان الزمان الحاضر الذي شك في أنه ليل أو نهار حادث إما من الليل أو النهار فلا يقين له باتصافه من الليل
مورد له لوجود الاستصحاب الموضوعي أي استصحاب بقاء الوقت وهو حاكم على الاستصحاب الحكمي وان كان الغرض منه إثبات وقوع الصلاة في النهار فليس بحجة لكونه مثبتا ولعل ذلك أوجب عدول صاحب الكفاية عنه وتمسك باستصحاب بقاء نفس القيد حيث أن المكلف إذا شك في بقاء نهار شهر رمضان مثلا يصح استصحاب بقاء وجوب الامساك في النهار لأن الامساك قبل هذا الآن كان إمساكا نهاريا فيستصحب بقاءه كذلك ، ولكن ما ذكره (قده) إنما يتم إذا كان متلبسا به.
وأما إذا لم يكن متلبسا به كما إذا شك في بقاء اليوم عند الاتيان بالظهرين فلا يصح جريان الاستصحاب المقيد ضرورة أن المقيد لم يحدث بعد حتى يستصحب بقاءه اللهم إلا أن يقال بجريان الاستصحاب التعليقي فانه يمكن إثبات المقيد به بأن يقال لو كان متلبسا بالصلاة لكان تلبسه بها بالوقت فيحكم ببقائه ، ولكن الكلام في صحة جريان الاستصحاب التعليقي وعلى فرض تسليمه فانما يجري فيما إذا كان الحكم الشرعي المعلق على أمر معلوم الحصول في الزمان الأول وهو مشكوك الحصول في الزمان الثاني لأجل تغيير جانب الموضوع كحرمة شرب العصير العنبي لو غلى فيشك في هذا الحكم المعلق كجفاف العنب وصيرورته زبيبا وليس المقام من قبيل ذلك لأن كون الصلاة والصوم في النهار مثلا ليس حكما شرعيا معلقا على أمر شرعي بل هو أمر خارجى في السابق مثل هذا الزمان المشكوك نهاريته معلوم الحصول على تقدير الوجود وفي نفس