سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣ - ثانياً الروايات الشريفة

مسابقات.

وعليه، نحن نقبل عموم العلّة، إلاَّ أنَّنا لا نراها ـ أي العلّة ـ جاريةً في هذا النوع من المسابقات، وإذا ما تحقق في مسابقة ما حصول هذه العلّة ـ بحسب الطبع ـ فستكون اللعبة محرّمةً حينئذ، وعليه فالاستدلال بهذه الآية الشريفة غير تام.

ثانياً: الروايات الشريفة

أما الروايات التي استدلّ بها الشيخ فهي:

الرواية الأولى: خبر العلاء بن سيابة، قال: سمعته يقول: «لا بأس بشهادة الذي يلعبُ بالحمام، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه; فإن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) قد أجرى الخيل وسابق، وكان يقول: إنَّ الملائكة تحضُر الرهان في الخفّ والحافر والريش، وما سوى ذلك قمار حرام»[١].

ودلالة هذه الرواية غير مخدوشة، فهي كالنصّ في تحريم المسابقات مع عوض، إلاَّ أنها ضعيفة السند، لجهالة العلاء بن سيابة[٢].


[١] العاملي، وسائل الشيعة ٢٧: ٤١٣.

[٢] السيد الخوئي، معجم رجال الحديث ١١: ١٧٢.