سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠ - ١ ـ المسابقة بآلات القمار مع العوض والمقامرة

اللعب بالشطرنج[١].

ويكتب الشهيد الثاني(رحمه الله) في «مسالك الأفهام»،فيقول: «مذهب الأصحاب تحريم اللعب بآلات القمار كلّها، من الشطرنج، والنرد، والأربعة عشر، وغيرها، ووافقهم على ذلك جماعة من العامّة، منهم أبو حنيفة، ومالك، وبعض الشافعية»[٢].

ويقول الشيخ الأنصاري(رحمه الله): «ولا إشكال في حرمتها، وحرمة العوض، والإجماع عليها تحقّق، والأخبار به متواترة»[٣].

كما يكتب السيد أحمد الخوانساري،يقول: «اللعب بآلات القمار مع الرهن، ولا إشكال في حرمته وحرمة العوض; للإجماع، والأخبار»[٤].


[١] الحلي، منتهى المطلب في تحقيق المذهب ٢: ١٠١٢، كتاب التجارة.

[٢] الشهيد الثاني، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ١٤: ١٧٦.

[٣] الأنصاري، المكاسب المحرّمة: ٤٧.

[٤] الخوانساري، جامع المدارك في شرح المختصر النافع ٣: ٢٧.