سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١ - أ ـ الآيات

أ ـ الآيات

ذكرت الآيات الدالّة على حرمة هذا القسم من المسابقات في الكتب الفقهية على الشكل التالي:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالاَْنْصَابُ وَالاَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ)(المائدة: ٩٠ ـ ٩١).

ويعلّق العلامة الحلي(رحمه الله) على الآية، فيقول: «وفي هذه الآية دلالة على تحريم الخمر والقمار من عشرة أوجه»[١].

نعم، لا يشير العلامة إلى هذه الأوجه أبداً، إلاَّ أنه يمكن عدّها كما يلي:

١ ـ إنه رجس.

٢ ـ من عمل الشيطان.

٣ ـ فاجتنبوه.

٤ ـ مجاورة ومقارنة الميسر بالخمر


[١] الحلي، منتهى المطلب في تحقيق المذهب ٢: ١٠١٢، كتاب التجارة.