سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦١ - رابعاً صدق مفهوم القمار

أنّ آية: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالاَْنْصَابُ وَالاَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)(المائدة: ٩٠)، تدلّ على الحرمة من وجوه مختلفة، ولعلّه يندر وجود آية تدلّ على حرمة شيء بهذه الشدّة والتهويل والنفور، فهل هذا اللسان، وهذه الشدّة في لحن الخطاب، يقبلان التخصيص، حتى نقول: إنَّ القمار حرام حرمة شديدة، لكنه في الموارد الثلاثة لا إشكال فيه؟