سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩ - ١ ـ المسابقة بآلات القمار مع العوض والمقامرة

١ ـ المسابقة بآلات القمار مع العوض والمقامرة

قال بعض أهل اللغة: «القمار رهن الشيء على اللعب بشيء من الآلات المعروفة»[١].

وهو التعريف الذي أشار لهالشيخالأنصاري(رحمه الله)في كتاب «المكاسب»[٢].

إن حرمة اللعب والمسابقة بآلات القمار مسألةٌ إجماعية بين علماء الإسلام، الخاصّة والعامة، كما يقول العلامة الحلّي; في «منتهى المطلب»، وفقط الشافعيهومن كان مخالفاً في


[١] الطريحي، مجمع البحرين ٣: ٤٦٣.

[٢] الأنصاري، المكاسب المحرمة: ٤٧.