سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧ - أولاً قصور الآيات القرآنية عن الشمول
مطلقاً، وكذا كل قمار وميسر، لكن مع أخذ الرهن..»[١].
ويقول الشيخ الأنصاري(رحمه الله): «الثانية: اللعب بآلات القمار من دون رهن، وفي صدق القمار عليه نظر»[٢].
نعم، يستثنى من هذه القاعدة: النردوالشطرنج; حيث يحرم مطلق المسابقة واللعب بهما.
ولكي نثبت حلية هذا القسم من المسابقات; نستند إلى قصور أدلّة الحرمة عن الشمول له، وذلك على الشكل التالي:
أولاً: قصور الآيات القرآنية عن الشمول[٣]
أ ـ قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا)(البقرة: ٢١٩).
[١] الأردبيلي، زبدة البيان في أحكام القرآن: ٦٣١.
[٢] الأنصاري، المكاسب المحرّمة: ٤٧ ـ ٤٨.
[٣] لا نتعرّض هنا لآية (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ); لأننا لم نعتبرها دليلاً حتى على القسم الأوّل، فضلاً عن الثاني، لظهورها في حرمة أكل المال، لا في حرمة الفعل، وهو اللعب ونحوه.