سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٢ - ٤ ـ المسابقة بغير آلات القمار بلا عوض ورهان

٤ ـ المسابقة بغير آلات القمار بلا عوض ورهان

يقول السيد أحمد الخوانساري(رحمه الله) حول هذا النوع من المسابقات: «والأكثر ـ على ما حكي ـ على التحريم، بل ادّعي الإجماع عليه، والظاهر أنَّ مدركهم عموم النهي إلاَّ في الثلاثة: الخفّ، والحافر، والنصل، ولفظ السبق في الرواية يحتمل أن يكون محرّكاً بفتح الباء، وأن يكون بالسكون، فعلى الأوّل يرجع إلى عدم تملّك العوض والحرمة الوضعية، وعلى الثاني يرجع إلى الحرمة التكليفية بالنسبة إلى نفس الفعل، ومع الاحتمال لا مجال للحكم بالحرمة، بل مع احتمال السكون يمكن دعوى الانصراف إلى صورة المسابقة مع