سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦ - ثانياً الروايات الشريفة

والرواية مرسلة، مضافاً إلى عدم ثبوت وثاقة ياسر الخادم[١].

الرواية الرابعة: صحيحة معمّر بن خلاد: «وكل ما قومر عليه فهو ميسر»[٢].

الرواية الخامسة: عن أبي جعفر(عليه السلام)، قيل: «يا رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ما الميسر؟ فقال: كلّ ما تقومر به، حتى الكعاب والجوز»[٣].

وقد بيّن الشيخ الأنصاري الاستدلال هنا على الشكل التالي: «والظاهر أنّ المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن»[٤].

ووجه الاستدلال بهاتين الروايتين هو: أنه حيث أطلقت المقامرة على مطلق المسابقة على العوض والرهن، فهذا الحديث عام في الدلالة على الحرمة حينئذ.

إلاّ أنَّ ضعف هذا الاستدلال واضحٌ جداً، ذلك


[١] المامقاني، تنقيح المقال ٣: ٣٠٧.

[٢] العاملي، وسائل الشيعة ٥: ٣٢٣.

[٣] الكليني، الكافي ٥: ١٢٢.

[٤] الأنصاري، المكاسب المحرّمة: ٤٨.