سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧ - الدليل الأوّل الروايات
الصغير، وهي الولاية المستفادة من روايات ولاية الأب والجدّ، ومنها على أموال الصغير، ذلك أن تلك الولاية مختلفةٌ عن هذه الولاية هنا.
خامساً: جاء في بعض الروايات أن الأخ وكلّ متولٍّ للأمور المالية للبنت الصغيرة له الحقّ في تزويجها.
عن أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؟ قال: «هو الأب والأخ والرجل يوصَ إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأه، فيبتاع لها ويشتري، فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز»[١].
وقد جاء هذا الكلام بعينه في خبر العلاء بن رزين ومحمّد بن مسلم عن الإمام الباقر(عليه السلام)، مع اختلاف في نهاية الحديث، حيث جاء في خبر العلاء ما يلي: «فأيّ هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه»[٢].
سادساً: الذي يبدو لنا أن القول بالولاية المطلقة للأب والجدّ في زواج الولد الصغير قولٌ مخدوش، نعم، ولايتهما ثابتةٌ في الجملة، لكن ذلك ليس على
[١] المصدر نفسه ٢٠: ٢٨٣، الباب ٨، ح٤.
[٢] المصدر نفسه ٢٠: ٢٨٣، الباب ٨، ح٥.