سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢ - الدليل الأوّل الروايات
إبنه فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضاً أن يزوّجها» فقلت: فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً؟ فقال: «الجدّ أولى بنكاحها»[١].
إلاَّ أنّ هذه الروايات لا ارتباط لها بمسألتنا هنا; ذلك أنَّ بحثنا مرتبطٌ بالصغير، وهذه الروايات تتحدّث عن زواج البنت البالغة الرشيدة، وعلى فرض ثبوت مفادها[٢] فهي دالّة على نحو ولاية خاصّة تعبدية منحصرة بموردها، هذا فضلاً عن أن هذه المسألة عينها قد وقعت محلاً للخلاف والاختلاف، سواء على صعيد الروايات أو على صعيد الفتاوى والآراء الفقهية; ولهذا يقول الشهيد الثاني: إن هذه المسألة من المسائل المشكلة، والخروج منها عمل صعب وعسير[٣].
الطائفة الثانية: نصوص تزويج الأب والجدّ للبنت الصغيرة
[١] وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٩، الباب ١١، ح١، وهناك روايات أخرى دالّة على هذا المضمون، راجع: وسائل الشيعة ٢٠: ٢٧٣، ح١،٢،٥، وص ٢٨٤، ح٢،٧،٨، وص٢٨٩، ح٢٨.
[٢] يذهب آية الله العظمى صانعي إلى عدم ولاية الأب على البنت البالغة الرشيدة في عقد الزواج الدائم.
[٣] مسالك الأفهام ٧: ١٢٠.