سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدمة
٩ ص
(٢)
مدخل
١١ ص
(٣)
من هنا، ستكون مباحث هذه
الرسالة في فصلين
١٤ ص
(٤)
الدليل الأوّل عمومات ولاية
المؤمنين
١٨ ص
(٥)
الدليل الثاني آيات مال
اليتيم
٢٠ ص
(٦)
الدليل الثالث الروايات
الشريفة
٢١ ص
(٧)
الطائفة الأولى نصوص
جوازالتصرّف في أموال اليتامى
٢١ ص
(٨)
الطائفة الثانية النصوص
المفسّرة لآية أموال اليتامى
٢٦ ص
(٩)
الطائفة الثالثة نصوص
الترخيص في الاقتراض
٢٨ ص
(١٠)
من أموال اليتامى
٢٨ ص
(١١)
المقام الأوّل نقد مستندات
النظرية المشهورة
٣٢ ص
(١٢)
الدليل الأوّل الروايات
٣٢ ص
(١٣)
الدليل الثاني الإجماع
٤٥ ص
(١٤)
المقام الثاني شواهد تقدّم
ولاية الأمّ
٤٨ ص
(١٥)
استخلاص النتائج ولملمة
المعطيات
٥٣ ص
(١٦)
المصادر والمراجع
٥٤ ص
سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦ - من هنا، ستكون مباحث هذه الرسالة في فصلين
المشهور بين الفقهاء أنه ليس للأمّ ولايةٌ على أطفالها الصغار بعد وفاة والدهم، وأنّ هذه الولاية عليهم ثابتةٌ للجدّ والد الأب; لكي يتحمّل مسؤولية هؤلاء الصغار.
يقول الإمام الخميني في تحرير الوسيلة:
«ولاية التصرّف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه، لأبيه وجدّه لأبيه، ومع فقدهما للقيّم من أحدهما، وهو الذي أوصى أحدُهما بأن يكون ناظراً في أمره، ومع فقده للحاكم الشرعي، وأمّا الأمّ، والجدّ للأم، والأخ، فضلاً عن سائر الأقارب، فلا ولاية لهم عليه، نعم، الظاهر ثبوتها ـ مع فقد الحاكم ـ للمؤمنين مع وصف العدالة على الأحوط»[١].
وينقل صاحب الجواهر عن كتاب التذكرة للعلامة الحلي، وكتاب مجمع الفائدة والبرهان للمحقّق
[١] تحرير الوسيلة ٢: ١٢، مسألة: ٥.