سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤ - الطائفة الأولى نصوص جوازالتصرّف في أموال اليتامى

ردّ الحكم الصادر عن ابن أبيليلى[١].

الرواية الرابعة: صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: مات رجلٌ من أصحابنا ولم يوصِ، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصيّر عبدالحميد القيّم بماله، وكان الرجل خلّف ورثةً صغاراً ومتاعاً وجواري، فباع عبدالحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهنّ، إذ لم يكن الميت صيّر إليه وصيته، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهنّ فروج، قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر(عليه السلام)[٢]، وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا، ولا يوص إلى أحد، ويخلف جواري، فيقيم القاضي رجلاً منّا فيبيعهنّ، أو قال: يقوم بذلك رجلٌ منّا فيضعف قلبه، لأنهنّ فروج، فما ترى في ذلك؟ قال: فقال: «إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبدالحميد فلا بأس»[٣].

وقد فهم بعضهم من جملة: «إذا كان القيّم به مثلك


[١] المصدر نفسه: ٤٢٧، الباب ٩٢، ح٢.

[٢] الظاهر أن المراد بأبي جعفر الإمام الجواد(عليه السلام); ذلك أن محمّد بن إسماعيل من أصحاب الإمامين السابع والثامن، كما أنه أدرك الإمام التاسع، وأما إذا كان المراد باقر العلوم(عليه السلام) فتكون الرواية مرسلةً، والحال أن الجميع عدّها صحيحةً.

[٣] المصدر نفسه ١٧: ٣٦٣، الباب ١٦، ح٢.