سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥ - الطائفة الأولى نصوص جوازالتصرّف في أموال اليتامى

ومثل عبدالحميد فلا بأس» إجازةً من الإمام بالقيمومة، إلاّ أنّ ظاهرها خلاف ذلك; إذ هي بيانٌ لحكم شرعي، أمّا جعل الحاكمية والقوامة فيحتاج إلى قرينة.

الطائفةالثانية:النصوص المفسّرة لآية أموالاليتامى

قال تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيباً)(النساء:٦).

إن مفاد هذه الروايات أن بإمكان متولّي أمور اليتامى أو الوصيّ عليهم أن يستفيد من أموالهم، ومن هذه الروايات:

١ ـ صحيحة عبدالله بن سنان: عن أبي عبدالله(عليه السلام) في قول الله عزوجل: (فليأكل بالمعروف) قال: «المعروف هو القوت، وإنما عنى الوصي أو القيّم في أموالهم وما يصلحهم»[١].

والوصيّ والقيّم في هذه الرواية يبيّنان لنا المراد


[١] وسائل الشيعة ١٧: ٢٥٠، الباب ٧٢، ح١.