سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦ - الطائفة الثانية النصوص المفسّرة لآية أموال اليتامى

من الآية، فيشملان كلّ وصيّ وقيّم على شؤون اليتامى وأحوالهم.

٢ ـ رواية أبي الصباح الكناني: عن أبي عبدالله(عليه السلام)، في قول الله عزوجل: (ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) قال: «ذلك رجلٌ يحبس نفسه عن المعيشة، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كان المال قليلاً فلا يأكل منه شيئاً..»[١].

٣ ـ موثقة سماعة: عن أبي عبدالله(عليه السلام)، في قولالله عزوجل: (ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف)، قال: «ومن كان يلي شيئاً لليتامى، وهو محتاجٌ ليس له ما يقيمه، فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم، فليأكل بقدر ولا يُسرف، فإن كانت ضيعتهم لاتشغله عما يعالج بنفسه فلا يرزأنّ من أموالهم شيئاً»[٢].

إن الاستفادة من أموال اليتامى، وفقاً لما بيّنته لنا هذه الروايات، لا يختصّ بجماعة دون أخرى، بل هو لكلّ من له الوصاية أو أيّ سبب آخر يجعله متولّياً شؤون اليتامى وأموالهم.


[١] المصدر نفسه ١٧: ٢٥١، الباب ٧٢، ح٣.

[٢] المصدر نفسه، الباب ٧٢، ح٤.