سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٥ - الدليل الأوّل الروايات

عقد الولي نافذٌ على نحو الجواز على الصغيرة بعد البلوغ، بحيث إنّ للبنت بعد البلوغ حقّ الفسخ، وهذا ما ينافي مدلول الرواية السابقة والحاكم بلزوم هذا العقد بعد البلوغ.

روى يزيد الكناسي: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): متى يجوز للأب أن يزوّج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: «إذا جازت تسع سنين، فإن زوّجها قبل التسع سنين، كان الخيار لها إذا بلغت تسعَ سنين» قلت: فإن زوّجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك، أيجوز عليها؟ قال: «ليس يجوز عليها رضاً في نفسها، ولا يجوز لها تأبّ ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبّي، وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء» قلت: أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها، وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء...[١].

ثالثاً: في واحدة من هذه الروايات أضيف على الأب تعبير «الولي»، وهو ما لا اختصاص له بالأب، فإذا ما كانت الأمّ متوليةً شؤون الابن كانت مشمولةً


[١] وسائل الشيعة ٢٠: ٢٧٨، الباب ٦، ح٩.