سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٥ - الروايات الواردة في بحث الحيض والنفاس والاستحاضة
قرئها] لتغتسل ولتصلّ<.[١]
د) عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحّاف، قال: قلت لأبي عبدالله× ـ إلى أن قال ـ : >... فإن انقطع الدم عنها [لم تعد ترى دم الحيض] قبل ذلك [وقت الصلاة]، فلتغتسل ولتصلّ<.[٢]
هـ) عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عُمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله×: >... فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف، اغتسلت للظهر والعصر ـ إلى قـوله ـ : وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء<.[٣]
و) حسين بن عليّ بن يقطين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الماضي× ـ إلى أن قال ـ : >... فإذا رقّ وكانت صفرة، اغتسلت وصلّت<.[٤]
[١].وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٣٩٣ ـ ٣٩٤، أبواب النفاس، الباب الخامس، ح: ٣.
[٢].التهذيب، ج ١، ص ١٦٨، ح: ٤٨٢؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٢٨٤، أبواب الحيض، الباب الخامس، ح: ٦.
[٣].التهذيب، ج ١، ص ١٠٦، ح: ٢٧٧؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٢٨٣، أبواب الحيض، الباب الخامس، ح: ٢.
[٤].التهذيب، ج ١، ص ١٧٤، ح: ٤٩٧؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٣٨٨، أبواب النفاس، الباب الثالث، ح: ١٦.