سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٨ ص
(٢)
تقرير موضع البحث
١٣ ص
(٣)
أدلّة إجزاء غُسل الجنابة عن الوضوء
١٥ ص
(٤)
إجماع الفقهاء
١٥ ص
(٥)
روايات المعصومين*
١٦ ص
(٦)
القسم الأوّل آراء وأدلّة القائلين بعدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء/
١٩ ص
(٧)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٢١ ص
(٨)
الفصل الثاني مناقشة أدلّة القائلين بعدم الإجزاء
٢٤ ص
(٩)
أ) الآية وكيفيّـة الاستدلال بها
٢٤ ص
(١٠)
ردّ الاستدلال بالآية
٢٥ ص
(١١)
ب) الروايات
٢٩ ص
(١٢)
مُرسلة ابن أبي عمير
٢٩ ص
(١٣)
حسنة حمّاد بن عثمان
٣١ ص
(١٤)
رواية عليّ بن يقطين
٣٤ ص
(١٥)
ج) عموم الأخبارالدالّة على وجوب الوضوء في كلّ حدث
٣٨ ص
(١٦)
د) أصل الاستصحاب
٣٨ ص
(١٧)
هـ) الشهرة
٤٠ ص
(١٨)
و) الدليل العقلي
٤٢ ص
(١٩)
القسم الثاني أدلّة القائلين بإجزاء الأغسال عن الوضوء/
٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٤٧ ص
(٢١)
الفصل الثاني أدلّة القائلين بالإجزاء
٤٩ ص
(٢٢)
أ) الروايات
٤٩ ص
(٢٣)
الأخبار المنفردة
٥٠ ص
(٢٤)
صحيحة محمّد بن مسلم
٥٠ ص
(٢٥)
صحيحة حكم بن حكيم
٥٦ ص
(٢٦)
مرسلة حمّاد بن عثمان
٥٧ ص
(٢٧)
مكاتبة الهمداني
٥٨ ص
(٢٨)
موثّقة عمّار الساباطي
٦٠ ص
(٢٩)
مرسلة الكليني
٦٣ ص
(٣٠)
الأخبار المنضمّة
٦٤ ص
(٣١)
الروايات الواردة في بحث الحيض والنفاس والاستحاضة
٦٤ ص
(٣٢)
رواية أبي الصامت في باب غسل الزيارة
٦٩ ص
(٣٣)
الروايات في باب صلاة الحاجة
٧١ ص
(٣٤)
رفع الحدث بالغسل
٧٤ ص
(٣٥)
النتيجة
٧٦ ص
(٣٦)
مصادر الكتاب
٧٨ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٧ - مرسلة حمّاد بن عثمان

الأغسال. فإن أشكل بأنّ السؤال كان عن الجنابة، فيكون جواب الإمام× مرتبطاً بغسل الجنابة أيضاً. قلنا في الجواب: لقد ثبت في محلّه أنّ المورد في السؤال لا يمكنه تخصيص العام الوارد في جواب الإمام×، وإنّ الإمام بدلاً من جواب السائل عن غسل الجنابة، قد أجابه بشكل عام مع ذكر دليل لا يمكن أن يقتصر على غسل الجنابة، يُثبت تعميم الحكم على جميع الأغسال.

وبعبارة أخرى: على الرغم من أنّ السؤال خاصّ بغسل الجنابة، إلّا أنّ الذي يتمّ الاهتمام به هو عموميّـة جواب الإمام×. ويمكن القول أيضاً: إنّ المتبادر من الغسل في مثل هذه الموارد هو ماهيّته وليس خصوص غسل الجنابة. وبعبارة أخرى: إنّ المورد غير مخصّص، ولا يمكن تخصيص العام لمجرّد السؤال عن مورد خاصّ.

٣ـ ١) مرسلة حمّاد بن عثمان:

عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله× في الرجل يغتسل للجمعة، أو غير ذلك، أ يجزيه عن الوضوء؟ فقال أبو عبدالله×: >وأيّ