سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠ - صحيحة محمّد بن مسلم
١ ـ الأخبار المنفردة:
١ـ ١) صحيحة محمّد بن مسلم:
عن عبدالحميد بن عواض، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ×، قال: >الغُسل يجزي عن الوضوء، وأيّ وضوء أطهر من الغسل<.[١]
إنّ الاستدلال بهذه الصحيحة واضح؛ لأنّ الإمام× قد صرّح فيها بإنّ الغسل أطهر من الوضوء، بيد أنّ القائلين بعدم الإجزاء أشكلوا على الاستدلال بهذه الرواية بعدّة إشكالات:
الإشكال الأوّل: لقد طُرح هذا الإشكال من قبل المحقّق الحلّي& في كتاب المعتبر؛ إذ يقول:
فإن احتجّ المرتضى (رضي الله عنه) بما رواه محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر× قال: >الغسل يجزي عن الوضوء، وأيّ وضوء أطهر من الغسل<، وما روي من طرق عن الصادق×، أنّه قال: >الوضوء بعد الغسل بدعة<. فجوابه: أنّ خبرنا يتضمّن التفصيل، والعمل بالمفصّل أولى.[٢]
[١].التهذيب، ج ١، ص ١٣٩، ح: ٣٩٠؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٢٤٤، أبواب الجنابة، الباب الثالث والثلاثون، ح: ١.
[٢].المعتبر في شرح المختصر، ج ١، ص ١٩٦.