سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٨ ص
(٢)
تقرير موضع البحث
١٣ ص
(٣)
أدلّة إجزاء غُسل الجنابة عن الوضوء
١٥ ص
(٤)
إجماع الفقهاء
١٥ ص
(٥)
روايات المعصومين*
١٦ ص
(٦)
القسم الأوّل آراء وأدلّة القائلين بعدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء/
١٩ ص
(٧)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٢١ ص
(٨)
الفصل الثاني مناقشة أدلّة القائلين بعدم الإجزاء
٢٤ ص
(٩)
أ) الآية وكيفيّـة الاستدلال بها
٢٤ ص
(١٠)
ردّ الاستدلال بالآية
٢٥ ص
(١١)
ب) الروايات
٢٩ ص
(١٢)
مُرسلة ابن أبي عمير
٢٩ ص
(١٣)
حسنة حمّاد بن عثمان
٣١ ص
(١٤)
رواية عليّ بن يقطين
٣٤ ص
(١٥)
ج) عموم الأخبارالدالّة على وجوب الوضوء في كلّ حدث
٣٨ ص
(١٦)
د) أصل الاستصحاب
٣٨ ص
(١٧)
هـ) الشهرة
٤٠ ص
(١٨)
و) الدليل العقلي
٤٢ ص
(١٩)
القسم الثاني أدلّة القائلين بإجزاء الأغسال عن الوضوء/
٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٤٧ ص
(٢١)
الفصل الثاني أدلّة القائلين بالإجزاء
٤٩ ص
(٢٢)
أ) الروايات
٤٩ ص
(٢٣)
الأخبار المنفردة
٥٠ ص
(٢٤)
صحيحة محمّد بن مسلم
٥٠ ص
(٢٥)
صحيحة حكم بن حكيم
٥٦ ص
(٢٦)
مرسلة حمّاد بن عثمان
٥٧ ص
(٢٧)
مكاتبة الهمداني
٥٨ ص
(٢٨)
موثّقة عمّار الساباطي
٦٠ ص
(٢٩)
مرسلة الكليني
٦٣ ص
(٣٠)
الأخبار المنضمّة
٦٤ ص
(٣١)
الروايات الواردة في بحث الحيض والنفاس والاستحاضة
٦٤ ص
(٣٢)
رواية أبي الصامت في باب غسل الزيارة
٦٩ ص
(٣٣)
الروايات في باب صلاة الحاجة
٧١ ص
(٣٤)
رفع الحدث بالغسل
٧٤ ص
(٣٥)
النتيجة
٧٦ ص
(٣٦)
مصادر الكتاب
٧٨ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨ - الفصل الأوّل آراء الفقهاء

عن الوضوء، وإن كان الغُسل مندوباً.[١]

كما أنّ ابن الجنيد مثله، فهو من القائلين بالإجزاء أيضاً.[٢]

وقد ذهب كلّ من المحقّق الأردبيلي،[٣] والمرحوم العاملي،[٤] والمحقّق السبزواري،[٥] والمحدّث البحراني،[٦] والفيض الكاشاني[٧] ـ وهم من كبار الفقهاء ـ إلى القول بإجزاء الأغسال عن الوضوء. وبذلك يكون الرأي المختار لسماحة آية الله العظمى الصانعي (دام ظلّه) مطابقاً لرأي هؤلاء الكبار الذين قالوا بهذا الرأي أيضاً.

ومع وجود علماء كبار بحجم السيّد المرتضى وابن الجنيد، لايبقى هناك موضع لادّعاء الإجماع من قبل المخالفين، وحتّى إذا تمّ الاستناد إلى ما ادّعاه الشيخ الصدوق،[٨] يمكن الإشكال بأنّ هذا النوع من الإجماعات لا يمكن الاعتبار به؛ لكونه مدركيّاً.


[١].تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٢٤٥.

[٢].انظر: مختلف الشيعة، ج ١، ص ١٧٨، المسألة: ١٢٤.

[٣].انظر: مجمع الفائدة والبرهان، ج ١، ص ١٣٢.

[٤].انظر: مدارك الأحكام، ج ١، ص ٣٦١.

[٥].انظر: ذخيرة المعاد في شرح إرشاد الأذهان ، ص ٤٩، السطر ٨.

[٦].انظر: الحدائق الناضرة، ج ٣، ص ١٢٠.

[٧].انظر: مفاتيح الشرائع، ج ١، ص ٤٠.

[٨].انظر: الأمالي(للصدوق)، ص ٧٤٥.