سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٨ ص
(٢)
تقرير موضع البحث
١٣ ص
(٣)
أدلّة إجزاء غُسل الجنابة عن الوضوء
١٥ ص
(٤)
إجماع الفقهاء
١٥ ص
(٥)
روايات المعصومين*
١٦ ص
(٦)
القسم الأوّل آراء وأدلّة القائلين بعدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء/
١٩ ص
(٧)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٢١ ص
(٨)
الفصل الثاني مناقشة أدلّة القائلين بعدم الإجزاء
٢٤ ص
(٩)
أ) الآية وكيفيّـة الاستدلال بها
٢٤ ص
(١٠)
ردّ الاستدلال بالآية
٢٥ ص
(١١)
ب) الروايات
٢٩ ص
(١٢)
مُرسلة ابن أبي عمير
٢٩ ص
(١٣)
حسنة حمّاد بن عثمان
٣١ ص
(١٤)
رواية عليّ بن يقطين
٣٤ ص
(١٥)
ج) عموم الأخبارالدالّة على وجوب الوضوء في كلّ حدث
٣٨ ص
(١٦)
د) أصل الاستصحاب
٣٨ ص
(١٧)
هـ) الشهرة
٤٠ ص
(١٨)
و) الدليل العقلي
٤٢ ص
(١٩)
القسم الثاني أدلّة القائلين بإجزاء الأغسال عن الوضوء/
٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٤٧ ص
(٢١)
الفصل الثاني أدلّة القائلين بالإجزاء
٤٩ ص
(٢٢)
أ) الروايات
٤٩ ص
(٢٣)
الأخبار المنفردة
٥٠ ص
(٢٤)
صحيحة محمّد بن مسلم
٥٠ ص
(٢٥)
صحيحة حكم بن حكيم
٥٦ ص
(٢٦)
مرسلة حمّاد بن عثمان
٥٧ ص
(٢٧)
مكاتبة الهمداني
٥٨ ص
(٢٨)
موثّقة عمّار الساباطي
٦٠ ص
(٢٩)
مرسلة الكليني
٦٣ ص
(٣٠)
الأخبار المنضمّة
٦٤ ص
(٣١)
الروايات الواردة في بحث الحيض والنفاس والاستحاضة
٦٤ ص
(٣٢)
رواية أبي الصامت في باب غسل الزيارة
٦٩ ص
(٣٣)
الروايات في باب صلاة الحاجة
٧١ ص
(٣٤)
رفع الحدث بالغسل
٧٤ ص
(٣٥)
النتيجة
٧٦ ص
(٣٦)
مصادر الكتاب
٧٨ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨ - د) أصل الاستصحاب

الجنابة؛ لأنّه لا يحتاج إلى نصّ؛ لما علم من مذهبهم فيه.[١]

ج) عموم الأخبارالدالّة على وجوب الوضوء في كلّ حدث

والدليل الآخر الذي استند إليه المشهور، عموم الروايات الدالّة على وجوب الوضوء عند عروض >الحدث<.[٢] وبعبارة أخرى: يستفاد من عموم هذه الروايات أنّ الحديث موجب للوضوء، ولا يحلّ محلّه شيء آخر.

الإشكال على هذا الاستدلال:

أوّلاً: إنّ هذا الدليل إنّما يتمّ إذا قلنا بأنّ الغسل غير رافع للحدث، ولكن سيتّضح من خلال الأدلّة التي سنأتي على ذكرها لاحقاً أنّ الغسل رافع للحدث، ولن تكون هناك حاجة إلى الوضوء.

وثانياً: إنّ الأدلّة التي سنأتي على ذكرها في القسم الثاني، مخصّصة لهذه العمومات.

د) أصل الاستصحاب

لقد ذكر البعض ـ من أمثال العلّامة الحلّي ـ دليلاً


[١].وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٢٤٨، أبواب الجنابة، الباب الخامس والثلاثون، ح: ٣.

[٢].انظر: وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٤٥، أبواب نواقض الوضوء، الباب: ١ ـ ٤.