سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٨ ص
(٢)
تقرير موضع البحث
١٣ ص
(٣)
أدلّة إجزاء غُسل الجنابة عن الوضوء
١٥ ص
(٤)
إجماع الفقهاء
١٥ ص
(٥)
روايات المعصومين*
١٦ ص
(٦)
القسم الأوّل آراء وأدلّة القائلين بعدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء/
١٩ ص
(٧)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٢١ ص
(٨)
الفصل الثاني مناقشة أدلّة القائلين بعدم الإجزاء
٢٤ ص
(٩)
أ) الآية وكيفيّـة الاستدلال بها
٢٤ ص
(١٠)
ردّ الاستدلال بالآية
٢٥ ص
(١١)
ب) الروايات
٢٩ ص
(١٢)
مُرسلة ابن أبي عمير
٢٩ ص
(١٣)
حسنة حمّاد بن عثمان
٣١ ص
(١٤)
رواية عليّ بن يقطين
٣٤ ص
(١٥)
ج) عموم الأخبارالدالّة على وجوب الوضوء في كلّ حدث
٣٨ ص
(١٦)
د) أصل الاستصحاب
٣٨ ص
(١٧)
هـ) الشهرة
٤٠ ص
(١٨)
و) الدليل العقلي
٤٢ ص
(١٩)
القسم الثاني أدلّة القائلين بإجزاء الأغسال عن الوضوء/
٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٤٧ ص
(٢١)
الفصل الثاني أدلّة القائلين بالإجزاء
٤٩ ص
(٢٢)
أ) الروايات
٤٩ ص
(٢٣)
الأخبار المنفردة
٥٠ ص
(٢٤)
صحيحة محمّد بن مسلم
٥٠ ص
(٢٥)
صحيحة حكم بن حكيم
٥٦ ص
(٢٦)
مرسلة حمّاد بن عثمان
٥٧ ص
(٢٧)
مكاتبة الهمداني
٥٨ ص
(٢٨)
موثّقة عمّار الساباطي
٦٠ ص
(٢٩)
مرسلة الكليني
٦٣ ص
(٣٠)
الأخبار المنضمّة
٦٤ ص
(٣١)
الروايات الواردة في بحث الحيض والنفاس والاستحاضة
٦٤ ص
(٣٢)
رواية أبي الصامت في باب غسل الزيارة
٦٩ ص
(٣٣)
الروايات في باب صلاة الحاجة
٧١ ص
(٣٤)
رفع الحدث بالغسل
٧٤ ص
(٣٥)
النتيجة
٧٦ ص
(٣٦)
مصادر الكتاب
٧٨ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٦ - رواية عليّ بن يقطين

لحمل الرواية على الاستحباب؛ لإمكان ظهور الأمر في الوجوب.

فإن قيل: حيث أنّ الأمر بالغسل للجمعة ندبيّ، فإنّ وحدة السياق قرينة للحمل على الاستحباب. قلنا في الجواب: إنّ وجوب الوضوء في غسل الجمعة وجوب شرطيّ، ينسجم مع الاستحباب المشروط ـ أي غسل الجمعة ـ كما أنّ الوضوء والطهارة للصلاة المندوبة وجوب شرطيّ.

ب ـ يمكن حمل هذه الرواية على التقيّـة؛ لأنّ العامّة يقولون باستحباب الوضوء قبل غسل الجنابة،[١] وفي بعض الفتاوى هناك قول بوجوب الوضوء في غسل الجنابة.[٢]

قال المحقّق البحراني في الحدائق الناضرة:

الأظهر عندي حمل الأخبار المذكورة [روايات ابن أبي عُمير وعليّ بن يقطين] ـ وكذا كلامه× في الفقه الرضوي[٣] ـ


[١].انظر: المغني (لابن قدامة)، ج ١، ص ٢١٨؛ الشرح الكبير، ج ١، ص ٢٢٥؛ المدوّنة الكبرى، ج ١، ص ٢٨.

[٢].مثل الشافعي في أحد أقواله. (انظر: المغني، ج ١، ص ٢١٨)، و رواية عن أحمد. (انظر: المغني، ج ١، ص ٢١٧). وكذلك داوود و أبو ثور. (انظر: نيل الأوطار، ج ١، ص ٣٠٦؛ فيض القدير، ج ٥، ص ١٢٠).

[٣].فقه الرضا، ص ٨٢؛ «لا يُجزيه سائر الغُسل عن الوضوء؛ لأنّ الغسل سنّـة والوضوء فريضة».