سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٤ - رواية عليّ بن يقطين
الوضوء في غسل الجنابة غير جائز، وفي سائر الأغسال جائز، وإنّ قولنا بوجوب الوضوء في سائر الأغسال، إنّما هو لدليل خارجي، وليس لهذه الرواية.[١]
وقد ذكر المحقّق الأردبيلي هذا الأمر قائلاً:
وأيضاً أكثر القائلين لا يقولون بالوجوب في غسل الميّت، فعلم أنّه غير محمول على الوجوب عندهم؛ فظهر أنّه لو قيل بالوجوب لهذه الرواية [مرسلة ابن أبي عُمير وحمّاد]، لوجب القول بوجوب التقديم [تقديم الوضوء على الغسل]، وهو نادر عندهم.[٢]
٣ ـ رواية عليّ بن يقطين:
سليمان بن الحسين، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل×، قال: >إذا أردت أن تغتسل للجمعة؛ فتوضّأ واغتسل<.[٣]
طريقة الاستدلال: لقد اعتبر الاستدلال بهذه الرواية مع القول بعدم الفصل تامّاً؛ إذ ليس هناك فقيهٌ يقول بإجزاء الأغسال المندوبة عن الوضوء باستثناء
[١].انظر: روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ، ج ١، ص ٢٧٥.
[٢].مجمع الفائدة والبرهان، ج ١، ص ١٢٧ ـ ١٢٨.
[٣].التهذيب، ج ١، ص ١٤٢، ح ٤٠١؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٢٤٩، ابواب الجنابة، الباب الخامس و الثلاثون، ح ٣.