سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٣ - الفصل الأوّل آراء الفقهاء
الذي فُهم وجوبه من الأحاديث وسنّـة النبيّ الأكرم’، لا يُجزي عن الأمر الذي وجب بدلالة القرآن الكريم.
ومن بين العلماء القائلين بعدم إجزاء الغسل عن الوضوء، كلّ من: الشيخ المفيد في المقنعة،[١] والشيخ الطوسي في النهاية،[٢] وابن إدريس في السرائر،[٣] وكذلك ابن حمزة في الوسيلة [٤] (رحمهم الله تعالى).
كما أنّ بعض الأعاظم من أمثال المحقّق& في المختصر النافع، رغم تردّده في حكم المسألة، إلّا أنّه أفتى لاحقاً بعدم الإجزاء استظهاراً، حيث قال:
ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء، وفي غيره تردّد، أظهره أنّه لا يُجزي.[٥]
وقد ذكر المقداد السيوري& في بيان وجه التردّد في كلام المحقّق الحلّي قائلاً:
فقد تردّد المصنّف؛ لتعارض الروايات واختلاف الأصحاب.[٦]
[١].المقنعة، ص ٥٣.
[٢].النهاية، ص ٢٣.
[٣].السرائر، ج ١، ص ١١٢ ـ ١١٣.
[٤].الوسيلة، ص ٥٦.
[٥].المختصر النافع، ج ١، ص ٩.
[٦].التنقيح الرائع، ج ١، ص ٩٩.