سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٨ ص
(٢)
تقرير موضع البحث
١٣ ص
(٣)
أدلّة إجزاء غُسل الجنابة عن الوضوء
١٥ ص
(٤)
إجماع الفقهاء
١٥ ص
(٥)
روايات المعصومين*
١٦ ص
(٦)
القسم الأوّل آراء وأدلّة القائلين بعدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء/
١٩ ص
(٧)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٢١ ص
(٨)
الفصل الثاني مناقشة أدلّة القائلين بعدم الإجزاء
٢٤ ص
(٩)
أ) الآية وكيفيّـة الاستدلال بها
٢٤ ص
(١٠)
ردّ الاستدلال بالآية
٢٥ ص
(١١)
ب) الروايات
٢٩ ص
(١٢)
مُرسلة ابن أبي عمير
٢٩ ص
(١٣)
حسنة حمّاد بن عثمان
٣١ ص
(١٤)
رواية عليّ بن يقطين
٣٤ ص
(١٥)
ج) عموم الأخبارالدالّة على وجوب الوضوء في كلّ حدث
٣٨ ص
(١٦)
د) أصل الاستصحاب
٣٨ ص
(١٧)
هـ) الشهرة
٤٠ ص
(١٨)
و) الدليل العقلي
٤٢ ص
(١٩)
القسم الثاني أدلّة القائلين بإجزاء الأغسال عن الوضوء/
٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٤٧ ص
(٢١)
الفصل الثاني أدلّة القائلين بالإجزاء
٤٩ ص
(٢٢)
أ) الروايات
٤٩ ص
(٢٣)
الأخبار المنفردة
٥٠ ص
(٢٤)
صحيحة محمّد بن مسلم
٥٠ ص
(٢٥)
صحيحة حكم بن حكيم
٥٦ ص
(٢٦)
مرسلة حمّاد بن عثمان
٥٧ ص
(٢٧)
مكاتبة الهمداني
٥٨ ص
(٢٨)
موثّقة عمّار الساباطي
٦٠ ص
(٢٩)
مرسلة الكليني
٦٣ ص
(٣٠)
الأخبار المنضمّة
٦٤ ص
(٣١)
الروايات الواردة في بحث الحيض والنفاس والاستحاضة
٦٤ ص
(٣٢)
رواية أبي الصامت في باب غسل الزيارة
٦٩ ص
(٣٣)
الروايات في باب صلاة الحاجة
٧١ ص
(٣٤)
رفع الحدث بالغسل
٧٤ ص
(٣٥)
النتيجة
٧٦ ص
(٣٦)
مصادر الكتاب
٧٨ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢ - الفصل الأوّل آراء الفقهاء

السنّـة عن الفرض.[١]

وهناك احتمال قويّ في أنّ استدلاله حيث قال: >الغسل سُنّـة والوضوء فرض، ولا يجزي السنّـة عن الفرض<، ناظرٌ ومستلهمٌ من الحديث الذي روي عن الإمام موسى بن جعفر‘، وإليك نصّه:

عبدالرحمن بن أبي نجران، أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر‘عن ثلاثة نفر كانوا في سفر، أحدهم جنب، والثاني ميّت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال: «يغتسل الجنب، ويدفن الميّت بتيمّم، ويتيمّم الذي هو على غير وضوء، لأنّ الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميّت سنّـة، والتيمّم للآخر جائز».[٢]

وعليه، فمعنی كلام الشيخ الصدوق: أنّ وجوب الوضوء أمرٌ مذكورٌ في القرآن، فهو >فرض<، بيد أنّ الغُسل في حالة الوجوب والندب (غير غُسل الجنابة)، مذكورٌ في الروايات، فهو >سنّـة<. وعليه، فإنّ الشيء


[١].من لا يحضره الفقيه، ج ١، ص ٨١.

[٢].من لا يحضره الفقيه، ج ١، ص ١٠٨، ح: ٢٢٣؛ وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٣٧٥، أبواب التيمّم، الباب الثامن عشر، ح: ١.