سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٨ ص
(٢)
تقرير موضع
البحث
١٣ ص
(٣)
أدلّة إجزاء
غُسل الجنابة عن الوضوء
١٥ ص
(٤)
إجماع
الفقهاء
١٥ ص
(٥)
روايات
المعصومين*
١٦ ص
(٦)
القسم الأوّل آراء وأدلّة القائلين بعدم
إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء/
١٩ ص
(٧)
الفصل
الأوّل آراء الفقهاء
٢١ ص
(٨)
الفصل
الثاني مناقشة أدلّة القائلين بعدم الإجزاء
٢٤ ص
(٩)
أ) الآية
وكيفيّـة الاستدلال بها
٢٤ ص
(١٠)
ردّ الاستدلال
بالآية
٢٥ ص
(١١)
ب) الروايات
٢٩ ص
(١٢)
مُرسلة
ابن أبي عمير
٢٩ ص
(١٣)
حسنة
حمّاد بن عثمان
٣١ ص
(١٤)
رواية
عليّ بن يقطين
٣٤ ص
(١٥)
ج) عموم الأخبارالدالّة على وجوب الوضوء في كلّ حدث
٣٨ ص
(١٦)
د) أصل
الاستصحاب
٣٨ ص
(١٧)
هـ) الشهرة
٤٠ ص
(١٨)
و) الدليل
العقلي
٤٢ ص
(١٩)
القسم الثاني أدلّة القائلين بإجزاء
الأغسال عن الوضوء/
٤٥ ص
(٢٠)
الفصل
الأوّل آراء الفقهاء
٤٧ ص
(٢١)
الفصل
الثاني أدلّة القائلين بالإجزاء
٤٩ ص
(٢٢)
أ) الروايات
٤٩ ص
(٢٣)
الأخبار
المنفردة
٥٠ ص
(٢٤)
صحيحة
محمّد بن مسلم
٥٠ ص
(٢٥)
صحيحة
حكم بن حكيم
٥٦ ص
(٢٦)
مرسلة
حمّاد بن عثمان
٥٧ ص
(٢٧)
مكاتبة الهمداني
٥٨ ص
(٢٨)
موثّقة عمّار الساباطي
٦٠ ص
(٢٩)
مرسلة الكليني
٦٣ ص
(٣٠)
الأخبار
المنضمّة
٦٤ ص
(٣١)
الروايات الواردة في بحث الحيض والنفاس والاستحاضة
٦٤ ص
(٣٢)
رواية
أبي الصامت في باب غسل الزيارة
٦٩ ص
(٣٣)
الروايات في باب صلاة الحاجة
٧١ ص
(٣٤)
رفع الحدث
بالغسل
٧٤ ص
(٣٥)
النتيجة
٧٦ ص
(٣٦)
مصادر الكتاب
٧٨ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣ - تقرير موضع البحث
تقرير موضع البحث
إنّ >غُسل الجنابة< من الأغسال التي تُجزي ـ بالنظر إلى الروايات الكثيرة ـ عن الوضوء. بل نُقل الإجماع على ذلك من قبل الكثير من علماء الشيعة. بل يجب القول: إنّ هذا الحكم يعتبر من ضروريّات فقه الشيعة، بل فقه الإسلام، إذا لم نقل إنّه من ضروريّات ذات المذهب والإسلام. بيد أنّ الذي وقع مورداً للخلاف بين الفقهاء هوإجزاء سائر الأغسال عن الوضوء. فقد ذهب مشهور الفقهاء إلى القول بعدم إجزاء غير غُسل الجنابة عن الوضوء، وفي قبال هذا المشهور ذهب عددٌ من الفقهاء إلى القول بإجزاء جميع