المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء - شرف الدين الموسوي ، السيد عبد الحسين - الصفحة ٩ - حجة الإمامية
الظاهر. (قال): إذا ثبت هذا فنقول: ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله وَ أَرْجُلَكُمْ هو قوله وَ امْسَحُوا[١]. و يجوز أن يكون هو قوله فَاغْسِلُوا[٢] لكن العاملان إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى[٣]. (قال): فوجب أن يكون عامل النصب في قوله وَ أَرْجُلَكُمْ هو قوله وَ امْسَحُوا، (قال): فثبت أن قراءة و أرجلكم بنصب اللام توجب المسح أيضا. (قال): ثم قالوا:
و لا يجوز دفع ذلك بالأخبار لأنها بأسرها من باب الآحاد[٤] و نسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز.
هذا كلامه بلفظه[٥] لم يتعقبه، و لكنه قال: إن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل، و الغسل مشتمل على المسح و لا ينعكس،
[١] - بل يجب ذلك، و لا يجوز كون العامل فاغسلوا لما ستسمعه.
[٢] - بل لا يجوز ذلك قطعا لاستلزامه عطف الأرجل على الوجوه، و هذا ممنوع باتفاق أهل اللغة لعدم جواز الفصل بين العاطف و المعطوف عليه بمفرد فضلا عن الجملة الأجنبية.
[٣] - ليس هنا إلا عامل واحد و هو و امسحوا لما بيناه.
[٤] - بل هي مما لم يثبت عندنا أصلا.
[٥] - فراجعه في ص: ١٦١ من الجزء الحادي عشر من تفسيره الكبير حول آية الوضوء من المائدة.