بين النجف و الأزهر - الكفائي، السيد كاظم - الصفحة ٧٥ - محضر الجلسة الأولى
-
علينا ان نتصور التأمين على حسب الواقع ثم نبدي حكمنا فيه.-
ان التأمين عقد جماعي و بهذه الصفة تقوم الشركة المؤمنة بأخذ الآلاف من المستأمنين لتعوض خسائر بعضهم، و اذن فهو مصلحة عمومية.-
التأمين ليس اجرة و إنما جزء منه للضمان، و جزء اجرة للعاملين و جزء للرباح.-
التأمين ضرورة حضارية و نتيجة ضرورية للحياة الحضارية، و لا توجد دولة تستطيع تعويض كل الخسائر لأنها تعويضات تفوق التصور.-
التأمين ليس حديثا و لا مبتدعاً، فالدية كانت موجودة قبل الإسلام و اقرها الاسلام، و قد نشأت احداث جديدة تطلبت بالضرورة ايجاد هذا التأمين. و عقب فضيلة الشيخ محمد مهدي الخالصي من علماء الشيعة في العراق فدعا إلى النظر في موضوع التأمين لا على انه موضوع منفصل بذاته و لكن من خلال تطبيق الإسلام بجميع مجالاته التربوية و التشريعية و الدستورية، و علق على تفرقة الدكتور إبراهيم اللبان بين الربا الذي يؤخذ للاستهلاك و الربا الذي يؤخذ لأغراض إنتاجية فأشار إلى ان النوعين كانا سائدين وقت التحريم، و طالب بألا تكون نظرتنا إلى مثل هذه الأمور متأثرة بدافع الحاجة إلى المصارف الربوية إذ لابد ان نتبين الدليل أولا، و يمكن ان نستعيض عن القروض الربوية بالجمعيات التعاونية.