بين النجف و الأزهر - الكفائي، السيد كاظم - الصفحة ١٤١ - زواج المتعة في نظر آية الله الشيخ علي كاشف الغطاء
(الرابع) انها ليست بزوجة لانها لو كانت زوجة لثبت لها النفقة والارث ولا يخفى ما فيه فان الزوجية لا تلازم النفقة و الميراث كما في صورة النشوز والقتل و الرق. والكفر. قال الزمخشري في كشافه ان المنكوحة بالمتعة من جملة الازواج إذا صح النكاح قال سماحته وأما الكلام في حلية المتعة من الناحية الثانية اعني ناحية متطلبات الظروف ومقتضيات الاحوال ومسايرتها للصالح العام فان المتعة تشبه تماما النكاح الدائم الذي يعقبه الطلاق بعد مدة خاصة فإذا كان النكاح المذكور لا مانع من تحققه من الناحية المذكورة فاي جهة فرق بينه وبين المتعة المحددة بالوقت المذكور بل لعل المتعة أولى واحسن حيث تجعل المرأة والرجل على مستوى واحد في ابقاء علقة الزوجية بتجديد العقد مرة أخرى أو انفصامها بخلاف الطلاق فانه يجعل المرأة مقيدن بأرادة الرجل وتحت رحمته وطلما كان النكاح الدائم الذي يمازجه الشعور بعبودية المرأة لزوجها في هذه العلاقة وحرية الرجل في تقرير مصيرها يحدث حربا شعواء بين الطرفين تنجر إلى تكدر المعيشة وسوء الخلق من الجانبين ولعل شعور الرجل لسلطنته على المرأة في هذه العلاقة يجره إلى عدم مبالاته بالزوجة في تعدد الزوجات فانه لو رأى ان للمرأة حق الانفصال عنه وانه يأتي يوم باستطاعتها ان تتركه واولاده لما جرأ على ذلك هذا مع كثرة ابتلاءات الرجل بامراض وباسفار وبشيخوخة أو سوء خلق تجعل الزوجة الدائمة المحافظة في منقطع عن تلبية شهوتها وحرمانها مع مجتمعها من نسلها بل هناك سر آخر يدركه المتزوج فان الكثيرين من المتزوجين من ترك لفراش مع زوجته إلى الزنا ونحوه مع افضيلة زوجته ومكانها ممن اتصل بها جنسيا فان ذلك نتيجة لشعوره