بين النجف و الأزهر
(١)
الإهداء
٢ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
الفصل الأول في الصلات بين النجف ومصر
٤ ص
(٤)
تيسير قواعد النحو
٦ ص
(٥)
مقترحات اللجنة في النحو
٨ ص
(٦)
باب الاعراب
٨ ص
(٧)
العلامات الاصلية للاعراب والعلامات الفرعية
٩ ص
(٨)
الجملة
٩ ص
(٩)
متعلق الظرف وحرف الإضافة
١٠ ص
(١٠)
الضمير
١٠ ص
(١١)
التكملة
١١ ص
(١٢)
تيسير قواعد الصرف
١٢ ص
(١٣)
البلاغة
١٣ ص
(١٤)
مع شيخ الازهر المرحوم المراغي
١٤ ص
(١٥)
الطائفة ليست بجمع لطائف
١٥ ص
(١٦)
الصلح والقتال واجبان على المسلمين وجوبا كفائيا
١٥ ص
(١٧)
معنى السخرية
١٦ ص
(١٨)
معنى التنابز بالالقاب
١٦ ص
(١٩)
العلة في النهي عن السخرية
١٦ ص
(٢٠)
حقيقة التوبة
١٧ ص
(٢١)
انتفاء التوبة لا يوجب انتفاء المعرفة
١٧ ص
(٢٢)
استرسال المذنب في المعصية
١٨ ص
(٢٣)
عدم الحرج ليس داخلا في حقيقة الغيبة
١٨ ص
(٢٤)
حرمة اتباع مطلق الظن عدم دلالة الآية على ارادة ظن السوء
١٨ ص
(٢٥)
جواب شيخ الازهر المرحوم المراغي
١٩ ص
(٢٦)
رد الامام كاشف الغطاء على اجوبة فضيلة الشيخ المراغي
٢٧ ص
(٢٧)
العدوان الثلاثي على مصر
٣١ ص
(٢٨)
مؤتمر القمة
٤٠ ص
(٢٩)
مؤتمر عدم الانحياز
٤١ ص
(٣٠)
الفصل الثاني نص كتاب الدعوة
٤٣ ص
(٣١)
نص كتاب الدعوة مرة ثانية
٤٣ ص
(٣٢)
ما قالته الصحف
٤٤ ص
(٣٣)
من النجف
٤٤ ص
(٣٤)
الصلاة في مطار بغداد
٤٥ ص
(٣٥)
احتفال في المطار
٤٥ ص
(٣٦)
قصيدة التميمي
٤٧ ص
(٣٧)
كلمة الدخيلي
٤٩ ص
(٣٨)
في مطار القاهرة
٥٤ ص
(٣٩)
في فندق اطلس
٥٦ ص
(٤٠)
نداء عام
٥٩ ص
(٤١)
حديث
٦٢ ص
(٤٢)
مرقد رأس الحسين(ع)
٦٤ ص
(٤٣)
تكريم اعضاء المؤتمر
٦٥ ص
(٤٤)
افتتاح المؤتمر
٦٦ ص
(٤٥)
محضر الجلسة الأولى
٦٧ ص
(٤٦)
كلمة سماحة السيد آية الله العظمى الامام
٧٧ ص
(٤٧)
محضر الجلسة الرابعة
٨٣ ص
(٤٨)
محضر الجلسة الخامسة
٨٧ ص
(٤٩)
محضر الجلسة السادسة للمؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية
٩١ ص
(٥٠)
التعليق المقدم من وفد اليمن بالمؤتمر على بحث(المعاملات المصرفية)
١٠١ ص
(٥١)
الكلمة لسماحة الامام كاشف الغطاء عند ختام المؤتمر
١٠٢ ص
(٥٢)
البداية و النهاية
١٠٣ ص
(٥٣)
الفصل الثالث من زيارات ودعوات ومقابلات صحفية ومن جولات في انحاء الجمهورية العربية المتحدة حتى العودة إلى النجف الاشرف
١٠٤ ص
(٥٤)
مرقد الحوراء زينب بنت علي والزهراء(عليهم السلام)
١٠٤ ص
(٥٥)
مرقد السيدة سكينة
١٠٦ ص
(٥٦)
مرقد السيدة نفيسة
١٠٧ ص
(٥٧)
الجامع الازهر
١٠٧ ص
(٥٨)
مكتبة الازهر
١٠٨ ص
(٥٩)
عشاء مشيخة الازهر في فندق سمير اميس في القاهرة
١٠٨ ص
(٦٠)
عشاء جامعة الازهر
١٠٩ ص
(٦١)
عشاء جمعية الشبان المسلمين
١١٠ ص
(٦٢)
عشاء المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية
١١١ ص
(٦٣)
عشاء نقابة المهن التعليمية
١١٢ ص
(٦٤)
دعوة الرئيس عبد السلام عارف
١١٢ ص
(٦٥)
زيارة مديرية التحرير
١١٣ ص
(٦٦)
السفر إلى غزة
١١٤ ص
(٦٧)
برنامج زيارة وفد المؤتمر الإسلامي لقطاع غزة
١١٤ ص
(٦٨)
السد العالي
١١٥ ص
(٦٩)
بور سعيد
١١٦ ص
(٧٠)
شركة النصر للغزل و النسيج ببور سعيد
١١٩ ص
(٧١)
الإسكندرية
١٢١ ص
(٧٢)
مجلة منبر الإسلام
١٢٢ ص
(٧٣)
تحية المؤتمر من النجف الاغر
١٢٣ ص
(٧٤)
مجلة روز اليوسف
١٢٤ ص
(٧٥)
زواج المتعة في نظر آية الله الشيخ علي كاشف الغطاء
١٣٨ ص
(٧٦)
العودة إلى الوطن
١٤٣ ص
(٧٧)
وفد العراق في مجمع البحوث الإسلامية
١٤٣ ص
(٧٨)
سماحة الامام كاشف الغطاء يعود إلى بغداد
١٤٤ ص
(٧٩)
قصيدة السيد هادي الزاملي القاها في مطار بغداد عند عودة سماحته من القاهرة
١٤٦ ص
(٨٠)
في حسينية آل الربيعي
١٤٧ ص
(٨١)
إلى النجف
١٤٧ ص
(٨٢)
الامام كاشف الغطاء
١٤٧ ص

بين النجف و الأزهر - الكفائي، السيد كاظم - الصفحة ٩٨ - محضر الجلسة السادسة للمؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية

هذا لا يخرج عن القرض بالفائدة لان القرض عبارة عن تمليك المال للغير مضموناً عليه فإذا كان مع الفائدة صار من الربا في القرض، نعم يمكن تصحيح المعاملة وصحة اخذ الفائدة شرعاً بأن يقصد صاحب المال البيع بينه وبين البنك فيبيع ما عنده من المال القليل على البنك بمال اكثر كان يبيع الف جنيه على البنك بالفين إلى مدة معينة بناء على ما ذكرناه من عدم جريان الربا في الاوراق النقدية بنحو البيع و لا يقال ان ذلك من قبيل بيع الصرف فيشترط فيه التقابض في المجلس لأن بيع الصرف المعتبر فيه ذلك هو بيع النقدين وقد عرفت ان الاوراق ليست منها.

ومن اعمال البنوك التوفير:

التوفير هو يشبه الامانات، إلا ان الامانات ليس لصاحبها استرجاعها قبل المدة، ولكن في التوفير له ذلك في اي وقت شاء وتحسب له الفائدة بحسب مدة بقاء المال عند البريد و البنك و لابد من تصحيح المعاملة البيعية فيه بالنحو المذكور بجعل البيع الواقع فيه مشروطاً بأن له خيار الفسخ لنفسه في أي وقت كان على ان يدفع البنك الفرق بحسب المدة التي يبقى فيها المال فيكون من قبيل الاشتراط في ضمن الاشتراط.

ومن اعمال البنوك التحويل:

وهو على صورتين احداهما أن يدفع الإنسان للبنك مالا ليأخذه من بنك آخر ويعطي صاحب المال للبنك مقداراً من المال وهذا الاشكال فيه سواء جرت المعاملة حتى على نحو القرض لان الربا إنما يكون في صورة الزيادة التي ياخذها الدائن من المديون لا الزيادة التي يأخذها المديون من الدائن.

ثانيها: أن يدفع الشخص المال المعين لشخص آخر وياخذ منه تحويلًا على البنك بنحو الزيادة وهو لا يصح على المبنى الذي قدمناه إلا بنحو البيع بأن يبيع المبلغ القليل بالكثير و الشيك والصك لا يخرج عن كونه ورقة تحويل فهو يجري فيه ما يجري في التحويل.

ومن اعمال البنوك خطاب الاعتماد.