بين النجف و الأزهر
(١)
الإهداء
٢ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
الفصل الأول في الصلات بين النجف ومصر
٤ ص
(٤)
تيسير قواعد النحو
٦ ص
(٥)
مقترحات اللجنة في النحو
٨ ص
(٦)
باب الاعراب
٨ ص
(٧)
العلامات الاصلية للاعراب والعلامات الفرعية
٩ ص
(٨)
الجملة
٩ ص
(٩)
متعلق الظرف وحرف الإضافة
١٠ ص
(١٠)
الضمير
١٠ ص
(١١)
التكملة
١١ ص
(١٢)
تيسير قواعد الصرف
١٢ ص
(١٣)
البلاغة
١٣ ص
(١٤)
مع شيخ الازهر المرحوم المراغي
١٤ ص
(١٥)
الطائفة ليست بجمع لطائف
١٥ ص
(١٦)
الصلح والقتال واجبان على المسلمين وجوبا كفائيا
١٥ ص
(١٧)
معنى السخرية
١٦ ص
(١٨)
معنى التنابز بالالقاب
١٦ ص
(١٩)
العلة في النهي عن السخرية
١٦ ص
(٢٠)
حقيقة التوبة
١٧ ص
(٢١)
انتفاء التوبة لا يوجب انتفاء المعرفة
١٧ ص
(٢٢)
استرسال المذنب في المعصية
١٨ ص
(٢٣)
عدم الحرج ليس داخلا في حقيقة الغيبة
١٨ ص
(٢٤)
حرمة اتباع مطلق الظن عدم دلالة الآية على ارادة ظن السوء
١٨ ص
(٢٥)
جواب شيخ الازهر المرحوم المراغي
١٩ ص
(٢٦)
رد الامام كاشف الغطاء على اجوبة فضيلة الشيخ المراغي
٢٧ ص
(٢٧)
العدوان الثلاثي على مصر
٣١ ص
(٢٨)
مؤتمر القمة
٤٠ ص
(٢٩)
مؤتمر عدم الانحياز
٤١ ص
(٣٠)
الفصل الثاني نص كتاب الدعوة
٤٣ ص
(٣١)
نص كتاب الدعوة مرة ثانية
٤٣ ص
(٣٢)
ما قالته الصحف
٤٤ ص
(٣٣)
من النجف
٤٤ ص
(٣٤)
الصلاة في مطار بغداد
٤٥ ص
(٣٥)
احتفال في المطار
٤٥ ص
(٣٦)
قصيدة التميمي
٤٧ ص
(٣٧)
كلمة الدخيلي
٤٩ ص
(٣٨)
في مطار القاهرة
٥٤ ص
(٣٩)
في فندق اطلس
٥٦ ص
(٤٠)
نداء عام
٥٩ ص
(٤١)
حديث
٦٢ ص
(٤٢)
مرقد رأس الحسين(ع)
٦٤ ص
(٤٣)
تكريم اعضاء المؤتمر
٦٥ ص
(٤٤)
افتتاح المؤتمر
٦٦ ص
(٤٥)
محضر الجلسة الأولى
٦٧ ص
(٤٦)
كلمة سماحة السيد آية الله العظمى الامام
٧٧ ص
(٤٧)
محضر الجلسة الرابعة
٨٣ ص
(٤٨)
محضر الجلسة الخامسة
٨٧ ص
(٤٩)
محضر الجلسة السادسة للمؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية
٩١ ص
(٥٠)
التعليق المقدم من وفد اليمن بالمؤتمر على بحث(المعاملات المصرفية)
١٠١ ص
(٥١)
الكلمة لسماحة الامام كاشف الغطاء عند ختام المؤتمر
١٠٢ ص
(٥٢)
البداية و النهاية
١٠٣ ص
(٥٣)
الفصل الثالث من زيارات ودعوات ومقابلات صحفية ومن جولات في انحاء الجمهورية العربية المتحدة حتى العودة إلى النجف الاشرف
١٠٤ ص
(٥٤)
مرقد الحوراء زينب بنت علي والزهراء(عليهم السلام)
١٠٤ ص
(٥٥)
مرقد السيدة سكينة
١٠٦ ص
(٥٦)
مرقد السيدة نفيسة
١٠٧ ص
(٥٧)
الجامع الازهر
١٠٧ ص
(٥٨)
مكتبة الازهر
١٠٨ ص
(٥٩)
عشاء مشيخة الازهر في فندق سمير اميس في القاهرة
١٠٨ ص
(٦٠)
عشاء جامعة الازهر
١٠٩ ص
(٦١)
عشاء جمعية الشبان المسلمين
١١٠ ص
(٦٢)
عشاء المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية
١١١ ص
(٦٣)
عشاء نقابة المهن التعليمية
١١٢ ص
(٦٤)
دعوة الرئيس عبد السلام عارف
١١٢ ص
(٦٥)
زيارة مديرية التحرير
١١٣ ص
(٦٦)
السفر إلى غزة
١١٤ ص
(٦٧)
برنامج زيارة وفد المؤتمر الإسلامي لقطاع غزة
١١٤ ص
(٦٨)
السد العالي
١١٥ ص
(٦٩)
بور سعيد
١١٦ ص
(٧٠)
شركة النصر للغزل و النسيج ببور سعيد
١١٩ ص
(٧١)
الإسكندرية
١٢١ ص
(٧٢)
مجلة منبر الإسلام
١٢٢ ص
(٧٣)
تحية المؤتمر من النجف الاغر
١٢٣ ص
(٧٤)
مجلة روز اليوسف
١٢٤ ص
(٧٥)
زواج المتعة في نظر آية الله الشيخ علي كاشف الغطاء
١٣٨ ص
(٧٦)
العودة إلى الوطن
١٤٣ ص
(٧٧)
وفد العراق في مجمع البحوث الإسلامية
١٤٣ ص
(٧٨)
سماحة الامام كاشف الغطاء يعود إلى بغداد
١٤٤ ص
(٧٩)
قصيدة السيد هادي الزاملي القاها في مطار بغداد عند عودة سماحته من القاهرة
١٤٦ ص
(٨٠)
في حسينية آل الربيعي
١٤٧ ص
(٨١)
إلى النجف
١٤٧ ص
(٨٢)
الامام كاشف الغطاء
١٤٧ ص

بين النجف و الأزهر - الكفائي، السيد كاظم - الصفحة ٨٢ - كلمة سماحة السيد آية الله العظمى الامام

فان مقتضى عموم العقد ومقتضى اطلاق التجارة وان الشارع في مقام البيان لا الاهمال ولا الاجمال ولا صحة معاملة التامين فانه عقد من العقود وتجارة من التجارات.

واذ لم يتم ذلك كله فلابد من الرجوع للاصول العملية وهي تقتضي فساد التأمين لان الأصل عدم ترتب الاثر المطلوب عليه.

إلا انه لم تصل النوبة إلى الأصول العملية. فالحق صحة التامين ونفوذ مفعوله شرعاً بمقتضى ما قدمناه.

نعم هناك نوع من التأمين غير صحيح وهو الذي يشتمل على الفائدة الربوية وهو أن تدفع الشركة المبلغ الذي دفعه طالب التامين مع فوائده التي تجمعت عليه لأنه يكون إذ ذاك دفع المال للشركة من قبيل القرض لها ويكون دفع اصل المال مع الفوائد لوصي طالب التامين أو لوارثه من قبيل اعادة المال مع الفائدة وهو الربا في القرض بعينه.

واما احتمال كون التأمين من نوع المقامرة فهو بعيد جداً لأن المقامرة مأخوذة في صميم حقيقتها الملاعبة من الطرفين بقصد الغلبة.

واما الغرر والجهالة فلا يمكن جعلهما مستندا لبطلان المعاملة إذ الجهالة المبطلة للمعاملة الجهالة من جميع الوجوه و الغرر المبطل للمعاملة الذي لا يرتضيه العقلاء وتعد المعاملة معه اشبه بالسفه.

واما كونه من المعاملة الربوية فاني اراه بعيدا عنها إذ لم يكن فيه بدلية المال بالمال وانما المال يجعل عوض المحافظة عليه والخسارة إنما هي تنفيذ للشرط المأخوذ في هذه المعاملة.

وان حكومة العقل في المسائل الشرعية إنما تصح إذا لم يصطدم بالدليل النقلي الشرعي الصريح في دلالته وانما يرجع له عند خلو الواقعة عن أي نص شرعي وهذا لا مجال لانكاره لأن الاطاعة و العصيان منوطة بالعقل حتى في الاوامر العرفية ولقد صدر من الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على ذلك.