بين النجف و الأزهر
(١)
الإهداء
٢ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
الفصل الأول في الصلات بين النجف ومصر
٤ ص
(٤)
تيسير قواعد النحو
٦ ص
(٥)
مقترحات اللجنة في النحو
٨ ص
(٦)
باب الاعراب
٨ ص
(٧)
العلامات الاصلية للاعراب والعلامات الفرعية
٩ ص
(٨)
الجملة
٩ ص
(٩)
متعلق الظرف وحرف الإضافة
١٠ ص
(١٠)
الضمير
١٠ ص
(١١)
التكملة
١١ ص
(١٢)
تيسير قواعد الصرف
١٢ ص
(١٣)
البلاغة
١٣ ص
(١٤)
مع شيخ الازهر المرحوم المراغي
١٤ ص
(١٥)
الطائفة ليست بجمع لطائف
١٥ ص
(١٦)
الصلح والقتال واجبان على المسلمين وجوبا كفائيا
١٥ ص
(١٧)
معنى السخرية
١٦ ص
(١٨)
معنى التنابز بالالقاب
١٦ ص
(١٩)
العلة في النهي عن السخرية
١٦ ص
(٢٠)
حقيقة التوبة
١٧ ص
(٢١)
انتفاء التوبة لا يوجب انتفاء المعرفة
١٧ ص
(٢٢)
استرسال المذنب في المعصية
١٨ ص
(٢٣)
عدم الحرج ليس داخلا في حقيقة الغيبة
١٨ ص
(٢٤)
حرمة اتباع مطلق الظن عدم دلالة الآية على ارادة ظن السوء
١٨ ص
(٢٥)
جواب شيخ الازهر المرحوم المراغي
١٩ ص
(٢٦)
رد الامام كاشف الغطاء على اجوبة فضيلة الشيخ المراغي
٢٧ ص
(٢٧)
العدوان الثلاثي على مصر
٣١ ص
(٢٨)
مؤتمر القمة
٤٠ ص
(٢٩)
مؤتمر عدم الانحياز
٤١ ص
(٣٠)
الفصل الثاني نص كتاب الدعوة
٤٣ ص
(٣١)
نص كتاب الدعوة مرة ثانية
٤٣ ص
(٣٢)
ما قالته الصحف
٤٤ ص
(٣٣)
من النجف
٤٤ ص
(٣٤)
الصلاة في مطار بغداد
٤٥ ص
(٣٥)
احتفال في المطار
٤٥ ص
(٣٦)
قصيدة التميمي
٤٧ ص
(٣٧)
كلمة الدخيلي
٤٩ ص
(٣٨)
في مطار القاهرة
٥٤ ص
(٣٩)
في فندق اطلس
٥٦ ص
(٤٠)
نداء عام
٥٩ ص
(٤١)
حديث
٦٢ ص
(٤٢)
مرقد رأس الحسين(ع)
٦٤ ص
(٤٣)
تكريم اعضاء المؤتمر
٦٥ ص
(٤٤)
افتتاح المؤتمر
٦٦ ص
(٤٥)
محضر الجلسة الأولى
٦٧ ص
(٤٦)
كلمة سماحة السيد آية الله العظمى الامام
٧٧ ص
(٤٧)
محضر الجلسة الرابعة
٨٣ ص
(٤٨)
محضر الجلسة الخامسة
٨٧ ص
(٤٩)
محضر الجلسة السادسة للمؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية
٩١ ص
(٥٠)
التعليق المقدم من وفد اليمن بالمؤتمر على بحث(المعاملات المصرفية)
١٠١ ص
(٥١)
الكلمة لسماحة الامام كاشف الغطاء عند ختام المؤتمر
١٠٢ ص
(٥٢)
البداية و النهاية
١٠٣ ص
(٥٣)
الفصل الثالث من زيارات ودعوات ومقابلات صحفية ومن جولات في انحاء الجمهورية العربية المتحدة حتى العودة إلى النجف الاشرف
١٠٤ ص
(٥٤)
مرقد الحوراء زينب بنت علي والزهراء(عليهم السلام)
١٠٤ ص
(٥٥)
مرقد السيدة سكينة
١٠٦ ص
(٥٦)
مرقد السيدة نفيسة
١٠٧ ص
(٥٧)
الجامع الازهر
١٠٧ ص
(٥٨)
مكتبة الازهر
١٠٨ ص
(٥٩)
عشاء مشيخة الازهر في فندق سمير اميس في القاهرة
١٠٨ ص
(٦٠)
عشاء جامعة الازهر
١٠٩ ص
(٦١)
عشاء جمعية الشبان المسلمين
١١٠ ص
(٦٢)
عشاء المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية
١١١ ص
(٦٣)
عشاء نقابة المهن التعليمية
١١٢ ص
(٦٤)
دعوة الرئيس عبد السلام عارف
١١٢ ص
(٦٥)
زيارة مديرية التحرير
١١٣ ص
(٦٦)
السفر إلى غزة
١١٤ ص
(٦٧)
برنامج زيارة وفد المؤتمر الإسلامي لقطاع غزة
١١٤ ص
(٦٨)
السد العالي
١١٥ ص
(٦٩)
بور سعيد
١١٦ ص
(٧٠)
شركة النصر للغزل و النسيج ببور سعيد
١١٩ ص
(٧١)
الإسكندرية
١٢١ ص
(٧٢)
مجلة منبر الإسلام
١٢٢ ص
(٧٣)
تحية المؤتمر من النجف الاغر
١٢٣ ص
(٧٤)
مجلة روز اليوسف
١٢٤ ص
(٧٥)
زواج المتعة في نظر آية الله الشيخ علي كاشف الغطاء
١٣٨ ص
(٧٦)
العودة إلى الوطن
١٤٣ ص
(٧٧)
وفد العراق في مجمع البحوث الإسلامية
١٤٣ ص
(٧٨)
سماحة الامام كاشف الغطاء يعود إلى بغداد
١٤٤ ص
(٧٩)
قصيدة السيد هادي الزاملي القاها في مطار بغداد عند عودة سماحته من القاهرة
١٤٦ ص
(٨٠)
في حسينية آل الربيعي
١٤٧ ص
(٨١)
إلى النجف
١٤٧ ص
(٨٢)
الامام كاشف الغطاء
١٤٧ ص

بين النجف و الأزهر - الكفائي، السيد كاظم - الصفحة ٨٠ - كلمة سماحة السيد آية الله العظمى الامام

ثالثها بيان المؤمن عليه من حياة شخص أو حفظ مال منقول أو غير منقول وبيان الخطر المؤمن منه.

ولا ريب انه لا تحقق عملية التأمين بدون ذلك إذ على أي شي‌ء يدفع الطالب للتأمين المال وعلى أي تقدير تدفع الشركة له ذلك.

رابعها: بيان مبلغ التأمين من طرف الطالب له ومن طرف الشركة المطلوبة منها ذلك ويختلف الحال بالنسبة للشركة المؤمنة من حيث دفع المال لها دفعة واحدة أو اقساطا متعددة.

خامسها: بيان مدة التأمين وهل انها تبقى نافذة المفعول إلى الاخير أو إلى وقت معين.

(ثاني البحثين) هو البحث عن حكم التأمين الشرعي من حيث ان نافذ المفعول عند الشارع أو انه معاملة فاسدة لاتقتضيها الموازين الشرعية.

لاريب ان الفقيه في مثل ذلك يعرض الموضوع المطلوب معرفة حكمه الشرعي على ما يحتمل تطبيقه عليه من الشرع ومع عدم الظفر يرجع للقواعد العامة الشرعية ومع عدم شمولها له يرجع لاصول العملية الشرعية العامة فيفتي بما تقتضيه.

وعليه ففيما نحن فيه وهو معاملة التأمين المحتمل فيها ان تكون من قبيل المعاملة الضمانية أو من قبيل الهبة المشروطة بتحمل الخسارة أو من قبيل الصلح المشروط بتحمل الخسارة.

واذا عرضنا التامين على معاملة الضمان نرى ان التأمين يشبه معاملة الضمان وبتمامية ذلك يكون حكم التامين حكم الضمان و من صغرياته فان الضمان هو ادخال المضمون في عهدة الضامن و القيام بكافة ما يترتب على هذا الادخال الا ان الضمان منه ما يتوقف على فعل خارجي كضمان اليد و التلف ومه ما كان محتاجا في حصوله على الانشاء كضمان الديون وهو لا اشكال في صحته ولكن التأمين إنما يدخل في ضمان النفوس الحرة والاعيان التي بايدي اصحابها من دون أن تكون امانة عندهم أو مغصوبة منهم أو مقبوضة منهم بالعقد الفاسد فلا مانع من شمول عمومات‌