بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر
(١)
هوية الكتاب
٣ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٣)
شذرات من حياة الإمام الخميني
٩ ص
(٤)
ولادته الشريفة
٩ ص
(٥)
نشأته
٩ ص
(٦)
وفاته
١١ ص
(٧)
من آثار الإمام العلمية
١١ ص
(٨)
حول قاعدة لا ضرر
١٣ ص
(٩)
عملنا في التحقيق
١٩ ص
(١٠)
مقدّمة في ذكر الأحاديث المربوطة بالمقام
٢٧ ص
(١١)
فصل في حال ورود (لا ضرر) في ضمن القضايا و مستقلًّا
٤١ ص
(١٢)
فصل في الإشكالات الواردة على وروده في ذيل الشفعة و منع فضول الماء
٤٥ ص
(١٣)
فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين
٤٩ ص
(١٤)
فصل في حال كلمتي (في الإسلام) و (على مؤمن) في الحديث
٥٥ ص
(١٥)
فصل في ذكر معنى مفردات الحديث
٦١ ص
(١٦)
في الفرق بين الضرر و الضرار
٦٥ ص
(١٧)
فصل في مفاد الجملة التركيبية
٧٣ ص
(١٨)
في محتملات كلام الشيخ قدّس سرّه
٧٤ ص
(١٩)
في وجوه الحقيقة الادّعائيّة
٧٧ ص
(٢٠)
في كلام بعض الأعاظم و نقده
٨١ ص
(٢١)
فصل البحث في محتملات كلام الشيخ
٨٧ ص
(٢٢)
في الإشكالات المشتركة
٨٧ ص
(٢٣)
في الإشكالات الغير المشتركة
٩١ ص
(٢٤)
فصل في حال الاحتمال الثالث
٩٧ ص
(٢٥)
فصل حول المذهب المختار في معنى الرواية
١٠٥ ص
(٢٦)
نتيجة ما أصّلناه
١١٣ ص
(٢٧)
المختار و آراء الأعلام
١١٧ ص
(٢٨)
إشكال و دفع
١٢٠ ص
(٢٩)
تنبيهات
١٢٣ ص
(٣٠)
التنبيه الأوّل في الإشكال على القاعدة بقي التنبيه على أُمور
١٢٣ ص
(٣١)
في جواب بعض الأعاظم عن الإشكال
١٢٤ ص
(٣٢)
مناقشة الجواب المتقدّم
١٢٥ ص
(٣٣)
التنبيه الثّاني في حكومة القاعدة على أدلّة الأحكام الأوّليّة
١٢٩ ص
(٣٤)
التنبيه الثّالث في تحمُّل الضرر و الإكراه على الإضرار
١٣٢ ص
(٣٥)
التنبيه الرّابع في ما يكون التصرّف في ملكه موجباً لتضرّر الغير
١٣٤ ص
(٣٦)
في تقرير تعارض الضررين و جوابه
١٣٧ ص
(٣٧)
تقرير آخر للتعارض و جوابه
١٣٩ ص
(٣٨)
الفهارس العامّة
١٤١ ص
(٣٩)
1- فهرس الآيات الكريمة
١٤٣ ص
(٤٠)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
١٤٤ ص
(٤١)
3- فهرس أسماء النبي صلّى اللَّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام
١٤٩ ص
(٤٢)
4- فهرس الأعلام
١٥١ ص
(٤٣)
5- فهرس الأشعار
١٥٦ ص
(٤٤)
6- فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب
١٥٧ ص
(٤٥)
7- فهرس الأماكن و البلدان و البقاع
١٥٩ ص
(٤٦)
8- فهرس الجماعات و الطوائف و القبائل
١٦٢ ص
(٤٧)
9- فهرس الكلمات المشروحة في الهامش
١٦٤ ص
(٤٨)
10- فهرس الوقائع و الأحداث
١٦٦ ص
(٤٩)
11- فهرس مصادر التحقيق
١٦٧ ص
(٥٠)
12- فهرس الموضوعات
١٧٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص

بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٠ - التنبيه الثّاني في حكومة القاعدة على أدلّة الأحكام الأوّليّة

دار الأنصاري فجأة، و الاشراف على أهله ضِرار و إيصال مكروهٍ و حرج [إلى‌] المؤمن، فهو ممنوع.

و أما نفي اللزوم في المعاملة الغَبْنية، و نفي وجوب الوضوء الضرري، و أمثالهما، فأجنبيّ عن مفاد الحديث، و لا يلزم منه فقدان الدليل في كثير من الفروع المسلّمة الفقهية، كخيار الغَبْن؛ لأنّه لم تجد- ظاهراً- مورداً يكون الدليل منحصراً به؛ بحيث يلزم من عدم التمسُّك به فقدان الدليل فيه، و هذا خيار الغبن، و هو من أوضح موارد النقض لا يكون ثبوته متقوِّماً بدليل الضرر؛ بإمكان دعوى كون خيار الغَبْن عرفيّاً عقلائياً، لا لأجل الشرط الضمني على مساواة الثمن و المثمن، كما قيل‌[٣١٢]؛ حتّى يكون خيار الغَبْن من قبيل خيار تخلّف الشرط، فإنّ ذلك ممنوع، بل لأنّ خيار الغَبْن بعنوانه عرفي عقلائي، فإنّ العقلاء يرجع بعضهم إلى بعض في صورة الغبن بعنوان المغبونية، لا بعنوان تخلّف الشرط، كما أنّ الرجوع في العيب إنّما يكون بعنوانه، لا بعنوان تخلّف الشرط الضمني، كما قيل به أيضاً[٣١٣].

نعم حكم العقلاء في باب العيب هو الخيار؛ أي السلطنة على حلّ العقد، و أما في الغَبْن فالظاهر أنّ حكمهم بالخيار معلّق على عدم بذل الغابن التفاوت، و استفادةُ أمر زائد على ذلك من دليل الضرر مُشكلٌ، كما اعترف به بعض‌


[٣١٣] انظر المكاسب: ٢٥٢ سطر ٣١، حاشية المكاسب للآخوند: ٢٠٩، حاشية المكاسب للأصفهاني ٢: ٩٥ سطر ١٥- ١٨.