وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٨ - ٢ ـ باب وجوب الإِنتصاب في القيام والإِستقلال والإِستقرار
صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تامّ ، ثمّ رخص للخائف فقال سبحانه : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) [٣] ومثله قوله عزّ وجلّ : ( فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ) [٤] ومعنى الآية أنّ الصحيح يصلّي قائماً ، والمريض يصلّي قاعداً ، ومن لم يقدر أن يصلّي قاعداً صلّى مضطجعاً ويومئ ( بإيماء ) [٥] ، فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه [٦] ، ويأتي ما يدلّ عليه في الركوع [٧] وفي الجماعة [٨] وغير ذلك [٩].
قال الشهيد : ما تضمّن ترك الاضطجاع محمول إمّا على التقيّة ، أو على الترك للعلم بفهم المخاطب [١٠].
٢ ـ باب وجوب الانتصاب في القيام والاستقلال والاستقرار
[ ٧١٣٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ وقم منتصباً فانّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له.
[٣] البقرة ٢ : ٢٣٩.
[٤] النساء ٤ : ١٠٣.
[٥] في المصدر : نائماً.
[٦] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه.
[٧] يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من الركوع.
[٨] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧٣ من الجماعة.
[٩] يأتي في الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
[١٠] الذكرى : ١٨١ المسألة التاسعة.
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٦ ، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب القبلة ، وتأتي قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.