وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٨ - ١ ـ باب جواز الصلاة في كل مكان بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه
الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن الباقر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وذكر مثله [١].
[ ٦٠٨٤ ] ٣ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن النوفلي بإسناده قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الأرض كلّها مسجد إلاّ الحمّام والقبر.
[ ٦٠٨٥ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن صفوان ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان مولى طربال ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : الأرض كلّها مسجد إلاّ بئر غائط ، أو مقبرة ، ( أو حمّام ) [١].
أقول : الاستثناء هنا على وجه الكراهة ، لما يأتي إن شاء الله [٢].
[ ٦٠٨٦ ] ٥ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق الحلي في ( المعتبر ) قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : جعلت لي الأرض مسجداً ، وترابها طهوراً ، أينما أدركتني الصلاة صلّيت.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التيمّم وغيره [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى اشتراط كونه مملوكاً أو مأذوناً فيه [٢].
[١] أمالي الصدوق : ١٧٩ / ٦.
٣ ـ المحاسن : ٣٦٥ / ١١٠.
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٩ / ٧٢٨ ، والاستبصار ١ : ٤٤١ / ١٦٩٩ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.
[١] ليس في المصدر.
[٢] يأتي في الحديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٢٥ ، والحديث ١ من الباب ٣١ ، والحديث ١ و ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.
٥ ـ المعتبر : ١٥٨.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٧ من أبواب التيمم.
[٢] يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفيها دلالة عامة فلاحظ ، وأيضاً يدل عليه ما يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.