وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٦ - ٥ ـ باب كراهة صلاة الرجل والمرأة الرجل والمرأة تصلي قدامه، أو إلى جانبيه، وكذا المرأة إلا بمكة
[ ٦١٠٩ ] ١٠ ـ وفي كتاب ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إنّما سمّيت مكة بكّة [١] لأنّه يبتكّ فيها الرجال والنساء ، والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك ، وإنّما يكره في سائر البلدان.
[ ٦١١٠ ] ١١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في المرأة تصلّي إلى جنب الرجل قريباً منه ، فقال : إذا كان بينهما موضع رجل [١] فلا بأس.
[ ٦١١١ ] ١٢ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : المرأة والرجل ، يصلّي كلّ واحد منهما قبالة صاحبه ؟ قال : نعم ، إذا كان بينهما قدر موضع رحل.
[ ٦١١٢ ] ١٣ ـ وعنه ، عن زرارة قال : قلت له : المرأة تصلّي حيال زوجها ؟ قال : تصلّي بإزاء الرجل إذا كان بينهما وبينه قدر ما لا يتخطّى ، أو قدر عظم الذراع فصاعداً.
١٠ ـ علل الشرائع : ٣٩٧ / ٤ الباب ١٣٧.
[١] ورد في هامش المخطوط ما نصه : « بَكَّ فلاناً : زاحمه أو رحمه. ضد. وَرَدَّ نخوته ، وعنقه دقها. ومنه بكة لمكة أو لما بين جبليها أو للمطاف لدقها أعناق الجبابرة أو لازدحام الناس بها » القاموس المحيط ٣ : ٣٠٥.
١١ ـ الكافي ٣ : ٢٩٨ / ١.
[١] في نسخة : رحل ( هامش المخطوط ).
١٢ ـ مستطرفات السرائر : ٧٣ / ١٠.
١٣ ـ مستطرفات السرائر : ٧٤ / ١٥.