وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٥ - ٣٦ ـ باب عدم كراهة المشي في نعل واحدة إذا انقطع الشسع أو أراد اصلاح الأخرى
ثمّ ضرب بيده على كتفي الأيسر وقال : يا عبد الرحمن بن كثير ، من حمل مؤمناً على شسع [١] حمله الله على ناقة دمكاء [٢] حين يخرج من قبره حتّى يقرع باب الجنّة.
|
|
٣٦ ـ باب عدم كراهة المشي في نعل واحدة إذا انقطع الشسع أو أراد اصلاح الأخرى |
|
[ ٥٩٢٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يعقوب السرّاج قال : كنّا نمشي مع أبي عبد الله عليهالسلام وهو يريد أن يعزّي ذا قرابة له بمولود له ، فانقطع شسع نعل أبي عبد الله عليهالسلام فتناول نعله من رجله ثمّ مشى حافياً ، فنظر إليه ابن أبي يعفور فخلع نعل نفسه من رجله وخلع الشسع منها وناوله أبا عبد الله عليهالسلام فأعرض عنه كهيئة المغضب ثمّ أبى أن يقبله ، ( قال : لا ) [١] إنّ صاحب المصيبة أولى بالصبر عليها فمشى حافياً حتى دخل على الرجل الذي أتاه ليعزّيه.
[ ٥٩٢٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن علي عليهالسلام أنّه كان يمشي في نعل واحدة ويصلح الأخرى , لا يرى بذلك بأساً.
[١] في المصدر زيادة : نعله.
[٢] دمكاء : اي سريعة ( مجمع البحرين ٥ : ٢٦٧ ).
الباب ٣٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٤٦٤ / ١٤.
[١] في المصدر : ثم قال ألا.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٦٨ / ٦.