وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩ - ١٧ ـ باب كراهة لبس الأحمر المشبع والمزعفر والمعصفر إلا للعرس
وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الكتّان من لباس الأنبياء وهو ينبت اللحم.
[ ٥٨٠٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي (١) عن علي عليهالسلام ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه ، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢].
|
|
١٧ ـ باب كراهة لبس الأحمر المشبع والمزعفر والمعصفر الاّ للعرس والجلوس مع الأهل وعدم تحريم الألوان مطلقاً |
|
[ ٥٨٠٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن زرارة قال : رأيت على أبي جعفر عليهالسلام ثوباً معصفراً فقال : إنّي تزوّجت امرأة من قريش.
[ ٥٨٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يكره المفدم [١] إلا للعروس.
٢ ـ الخصال : ٦٢٣ وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب لباس المصلي.
[١] يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).
[٢] تقدم في الأحاديث : ٤ و ٦ و ٧ و ٩ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام ، وفي الباب ٢١ من لباس المصلي ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
الباب ١٧
فيه ١٦ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٤٤٧ / ٣.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٤٧ / ٥.
[١] الثوب المُفْدم : المصبوع بالحمرة ( مجمع البحرين ٦ : ١٣٠ ).