وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١١
|
|
١٧ ـ باب استحباب إرسال اليدين على الفخذين قبالة الركبتين في حال القيام مضمومتي الأصابع ، وسدل المنكبين ، وتباعد القدمين بمقدار ثلاث أصابع مفرجات الى شبر واستقبال القبلة بأصابع الرجلين ، وعدم جواز وضع إحدى اليدين على الاخرى. |
|
[ ٧١٩٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنّه لمّا صلّى قام مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ أصابعه ، وقرّب بين قدميه حتّى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرّجات ، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً لم يحرّفهما عن القبلة.
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ [١].
[ ٧١٩٥ ] ٢ ـ وقد تقدّم حديث زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالاُخرى ، ودع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره ، وأسدل منكبيك ، وأرسل يديك ، ولا تشبك أصابعك ، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك ، وليكن نظرك إلى موضع سجودك ، فإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر ، ولا تكفّر فانّما يفعل ذلك المجوس ، الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
الباب ١٧
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، أورد تمامه عن الكافي والتهذيب والمجالس في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
[١] مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
٢ ـ تقدّم في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
[٢] يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الباب ١٥ من أبواب القواطع.