وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٣ - ٢٠ ـ باب استحباب اختيار الإِقامة مثنى مثنى على الأذان والإِقامة مرة مرة
المتّهمون بالتفويض [١] المدلسون أنفسهم في جملتنا.
انتهى كلام الصدوق رئيس المحدّثين رضياللهعنه.
ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود هنا [٢] وفي حديث من صلّى خلف من لا يقتدى به [٣] ، وفي كيفية الصلاة [٤] وغير ذلك [٥] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه [٦].
|
|
٢٠ ـ باب استحباب اختيار الإِقامة مثنى مثنى على الأَذان والإِقامة مرّة مرّة وكراهة الأَذان لمن أقام واحدة واحدة |
|
[ ٦٩٨٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : الأَذان والإِقامة مثنى مثنى ، وقال : إذا أقام مثنى [١] ولم يؤذّن أجزأه في الصلاة المكتوبة ، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذّن لم يجزئه إلاّ بالأَذان.
[ ٦٩٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن
[١] التفويض هنا بمعنى ان الله فوّض الخلق والرزق الى محمد وآل محمد وهو مذهب جماعة من أهل الضلال « منه. قده ».
[٢] يأتي في الباب ٢٠ والحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.
[٤] يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
[٥] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب الأذان.
[٦] يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
الباب ٢٠
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١١.
[١] في المصدر زيادة : مثنى.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٦٢ / ٢١٨ ، والاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٢.