وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٣ - ١٥ ـ باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة ، والماء ، إلا مع الضرورة
عبدالله عليهالسلام ، مثله [٤].
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، مثله ، إلاّ أنّه أسقط لفظ : القبور ، وزاد : ووادي ضجنان [٥].
[ ٦١٦٢ ] ٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ ، قال : سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة ؟ فقال : إن كان في حرب فإنّه يجزئه الإِيماء ، وإن كان تاجراً فليقم ، ولا يدخله حتى يصلّي.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].
والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
[ ٦١٦٣ ] ٩ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن حدّ الطين الذي لا يسجد عليه [١] ، ما هو ؟ فقال : إذا غرقت [٢] الجبهة ولم تثبت على الأرض ، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد [٤].
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن [٥].
[٤] المحاسن : ١٣ / ٣٩.
[٥] الخصال : ٤٣٤ / ٢١.
٨ ـ الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٥ ، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ٢ : ٣٧٥ / ١٥٥٧.
٩ ـ الكافي ٣ : ٣٩٠ / ١٣ ، ويأتي ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.
[١] في نسخة : فيه ( هامش المخطوط ).
[٢] في الاصل عن نسخة : غرق.
[٣] الفقيه ١ : ٢٨٦ / ١٣٠١.
[٤] التهذيب ٢ : ٣٧٦ / ١٥٦٢.
[٥] التهذيب ٢ : ٣١٢ / ١٢٦٧.