وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٧ - ٨ ـ باب جواز السجود على شيء ليس عليه سائر الجسد وحكم علو المسجد عن الموقف
والحصير فيسجد فيضع يده على المصلّى وأطراف أصابعه على الأرض أو بعض كفّيه خارجاً عن المصلّى على الأرض ؟ قال : لا بأس.
[ ٦٧٨٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجلاه خارجة منه أو انتقل [١] من المسجد وهو في صلاته ؟ قال : لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه [٢] وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث السجود على الخمرة وعلى الحصى [٣] والمدرة [٤] والقيام على المصلّى والسجود على غيره [٥] ، وأحاديث السجود على القرطاس [٦] وغير ذلك [٧] ، وتقدّم أيضاً في بعض أحاديث الحيض والنفاس [٨] ما يدلّ عليه ، ويأتي ما يدلّ على ذلك أيضاً [٩].
[ ٦٧٨٦ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].
٢ ـ قرب الاسناد : ٩٥ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.
[١] في المصدر : أو أسفل.
[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٥٣ / ٢٠٧.
[٣] تقدم أحاديث الخمرة والحصى في الباب ٢ من هذه الأبواب.
[٤] تقدم في الحديث ٢ في الباب ٦ من هذه الأبواب.
[٥] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
[٦] تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.
[٧] مر في الحديث ٩ و ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.
[٨] تقدم في الباب ٤٥ من أبواب الحيض.
[٩] يأتي في الباب ١٠ من أبواب السجود.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٣٢ / ١٠.
[١] التهذيب ٢ : ٣٠٥ / ١٢٣٣ ، والاستبصار ١ : ٣٣٥ / ١٢٦١.