وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦١ - ١٣ ـ باب جواز السجود على الحشيش النابت اختياراً اذا ألصق جبهته بالأرض
مصعب يسأله ، وذكر نحوه ، إلاَّ أنَّه قال : فإنَّه من الرمل والملح ، والملح سبخ [٤].
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السياري ، مثله [٥].
[ ٦٧٩٣ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تسجد على الذهب ولا على الفضّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢].
|
|
١٣ ـ باب جواز السجود على الحشيش النابت اختياراً اذا ألصق جبهته بالأرض وعلى الحصى |
|
[ ٦٧٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلّي على الرطبة النابتة ؟ قال : فقال : إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس.
وعن الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضاً جدداً ؟ قال : لا بأس.
[٤] كشف الغمة ٢ : ٣٨٤.
[٥] علل الشرائع : ٣٤٢ / ٥ الباب ٤٢.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٣٢ / ٩.
[١] التهذيب ٢ : ٣٠٤ / ١٢٢٩.
[٢] تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.
الباب ١٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٣٣٢ / ١٣.