وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٣ - ٥ ـ باب كراهة صلاة الرجل والمرأة الرجل والمرأة تصلي قدامه، أو إلى جانبيه، وكذا المرأة إلا بمكة
عيسى ، وفضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أقوم أصلّي والمرأة جالسة بين يدي أو مارّة ؟ قال : لا بأس بذلك ، إنّما سمّيت بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء.
ورواه الكليني كما يأتي [١].
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث صلاة الرجل أولاً ثمّ المرأة إذا اجتمعا ، وفي أحاديث عدم بطلان الصلاة بمرور المرأة قدّام المصلّي ، وغير ذلك [٢].
|
|
٥ ـ باب كراهة صلاة الرجل والمرأة الرجل والمرأة تصلّي قدّامه ، أو إلى جانبيه ، وكذا المرأة إلاّ بمكّة |
|
[ ٦١٠٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي في زواية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الأخرى ؟ قال : لا ينبغي [١] ذلك ، فان كان بينهما شبر أجزأه ، يعني إذا كان الرجل متقدّماً للمرأة بشبر.
ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء ، مثله ، إلى قوله : أجزأه [٢].
[١] يأتي في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ وفي الحديث ١ من الباب ٧ والحديث ١ و ٢ من الباب ١٠ وفي الباب ١١ من هذه الأبواب ، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب قواطع الصلاة.
الباب ٥
فيه ١٣ حديثاً
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٠ / ٩٠٥.
[١] في هامش الأصل عن الكافي : لا ينبغي له.
[٢] الكافي ٣ : ٢٩٨ / ٤.