وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٦ - ٤٧ ـ باب جواز الأذان الى غير القبلة ، واستحباب استقبالها خصوصاً في التشهد
[ ٧٠٧٢ ] ٢ ـ قال : وقال عليهالسلام : المولود إذا ولد يؤذّن في اُذنه اليمنى ويقام في اليسرى.
[ ٧٠٧٣ ] ٣ ـ قال : وقال عليهالسلام : من لم يأكل اللحم أربعين يوماً ساء خلقه ، ومن ساء خلقه فأذّنوا في اُذنه.
[ ٧٠٧٤ ] ٤ ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن عبيد بن يحيى بن المغيرة ، عن سهل بن سنان ، عن سلام المدائني ، عن جابر الجعفي ، عن محمّد بن علي عليهماالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا تغوّلت بكم [١] الغيلان فأذّنوا بأذان الصلاة.
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في أحكام الأَولاد [٢] ، وعلى الثالث في الأَطعمة ، إن شاء الله [٣].
|
|
٤٧ ـ باب جواز الأَذان الى غير القبلة ، واستحباب استقبالها خصوصاً في التشهّد ، وكراهة الخروج من المسجد عند سماع الأَذان. |
|
[ ٧٠٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
الغول : السعلاة ، وتغولها : تلونها وترائيها في الصحارى تضل الناس عن الطريق وتخيفهم ... ( لسان العرب ١١ : ٥٠٨ ).
٢ ـ الفقيه ١ : ١٩٥ / ٩١١.
٣ ـ الفقيه ١ : ١٩٥ / ٩١٢.
٤ ـ المحاسن : ٤٨ / ٦٨.
[١] في المصدر : لكم.
[٢] يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أحكام الأولاد.
[٣] يأتي في الباب ١٢ من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب ٤٧
وفيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٣٠٥ / ١٧.