وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٥ - ١١ ـ باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدام المصلي من كلب أو امرأة أو غيرهما
أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يقطع الصلاة شيء ، لا كلب ، ولا حمار ، ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء ، وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.
والفضل في هذا أن تستتر بشيء ، وتضع بين يديك ما تتّقي به من المارّ ، فإن لم تفعل فليس به بأس ، لأنّ الذي يصلّي له المصلّي أقرب إليه ممّن يمرّ بين يديه ، ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان ، مثله ، إلى قوله : فقد استترت [١].
[ ٦١٣٧ ] ١١ ـ وعن علي بن إبراهيم ، رفعه ، عن محمّد بن مسلم قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليهالسلام فقال له : رأيت ابنك موسى يصلّي والناس يمرّون بين يديه فلا ينهاهم ، وفيه ما فيه ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ادعوا لي موسى فدعي ، فقال : يا بنيّ ، إنّ أبا حنيفة يذكر أنّك كنت صلّيت [١] والناس يمرّون بين يديك ، فلم تنههم ، فقال : نعم يا أبت [٢] ، إنّ الذي كنت أُصلّي له كان أقرب إليّ منهم يقول الله عزّ وجلّ : ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ) [٣] قال : فضمّه أبو عبد الله عليهالسلام إلى نفسه ثمّ قال : يا بنيّ ، بأبي أنت وأُمّي ، يا مستودع [٤] الأسرار.
[ ٦١٣٨ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن
[١] التهذيب ٢ : ٣٢٣ / ١٣١٩ ، والاستبصار ١ : ٤٠٦ / ١٥٥١.
١١ ـ الكافي ٣ : ٢٩٧ / ٤.
[١] في نسخة : تصلي ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : يا أبه ( هامش المخطوط ).
[٣] ق. ٥٠ : ١٦.
[٤] في المصدر : مودع.
١٢ ـ قرب الاسناد : ٥٤.