وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٨ - ٢٤ ـ باب استحباب الترتيل في الأذان والحدر في الإِقامة
أقول : هذا محمول على التقيّة لما تقدّم [٢].
٢٣ ـ باب كراهة الزيادة في تكرار الفصول إلاّ للإِشعار
[ ٦٩٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لو أنّ مؤذّناً أعاد في الشهادة وفي حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح المرّتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماماً [١] يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢].
أقول : وتقدّم في كيفية الأَذان [٣] وفي أحاديث التثويب ما يدلّ على ذلك [٤] وعلى المنع من الزيادة في غير هذه الصورة والله أعلم [٥].
٢٤ ـ باب استحباب الترتيل في الأَذان والحدر في الإِقامة
[ ٧٠٠٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن
[٢] لما تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٣٠٨ / ٣٤.
[١] في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : إنّما.
[٢] التهذيب ٢ : ٦٣ / ٢٢٥ ، والاستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٤٩.
[٣] تقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٩ من هذه الأبواب.
[٤] تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
[٥] تقدّم ما يدلّ على المنع في الحديث ٢٥ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
الباب ٢٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٧٦ ، تقدّم صدره في الحديث ١ من الباب ٨ وقطعة منه في الحديث ١ من